١٤٢١ - وقالت عائشة ﵂: "كان رَسُولُ اللَّه ﷺ يُقَبِّلُ ويُبَاشِرُ وهو صائِمٌ، وكانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرَبه" (١).
١٤٢٢ - وقالت: "كان رسولُ اللَّه ﷺ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ في رَمَضانَ وهو جُنُبٌ منْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ ويَصُومُ" (٢).
١٤٢٣ - وقال ابن عباس ﵄: "إنَّ النَّبيَّ ﷺ احْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ، واحْتَجَمَ وهو صَائِمٌ" (٣).
١٤٢٤ - وقال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ نَسِيَ وهو صائِمٌ فَأَكَلَ أو شَرِبَ فَلْيُتُمَّ صَوْمَهُ، فَإنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّه وسَقَاهُ" (٤).
(١) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٤/ ١٤٩، كتاب الصوم (٣٠)، باب المباشرة للصائم (٢٣)، الحديث (١٩٢٧). ومسلم في الصحيح ٢/ ٧٧٧، كتاب الصيام (١٣)، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته (١٢)، الحديث (٦٥/ ١١٠٦). قولها: "وكان أملككم لإربه" يروى على وجهين: "الإربُ مكسورة الألف، والأرَبُ مفتوحة الألف والراء، وكلاهما معناه: وطر النفس وحاجتها، والإربُ أيضًا: العضو (البغوي، شرح السنة ٦/ ٢٧٦ - ٢٧٧، كتاب الصيام، باب قبلة الصائم، الحديث (١٧٥٠).
(٢) متفق عليه، من حديث عائشة ﵂، أخرجه: البخاري في الصحيح ٤/ ١٥٣، كتاب الصوم (٣٠)، باب اغتسال الصائم (٢٥)، الحديث (١٩٣٠). ومسلم في الصحيح ٢/ ٧٨٠، كتاب الصيام (١٣)، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (١٣)، الحديث (٧٦/ ١١٠٩).
(٣) أخرجه: البخاري في الصحيح ٤/ ١٧٤، كتاب الصوم (٣٠)، باب الحجامة والقيء للصائم (٣٢)، الحديث (١٩٣٨).
(٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة ﵁، أخرجه: البخاري في الصحيح ٤/ ١٥٥، كتاب الصوم (٣٠)، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا (٢٦)، الحديث (١٩٣٣)، وفي ١١/ ٥٤٩، كتاب الأيمان والنذور (٨٣)، باب إذا حَنِثَ ناسيًا في الأيمان (١٥)، الحديث (٦٦٦٩). ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٠٩، كتاب الصيام (١٣)، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر (٣٣)، الحديث (١٧١/ ١١٥٥).