مقاصد عالیه
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
ژانرها
الأخير؛ بناء على القول بوجوب التسليم أو بندبه، وفعل ما يخرج من الصلاة. ولا فرق بين أن يتخلل الحدث بين فعله والصلاة وعدمه، خلافا لابن إدريس حيث حكم ببطلان الصلاة لو تخلل الحدث بين فعل التشهد الثاني والصلاة، بناء على أن التسليم لا يصح إلا إذا وقع بعد التشهد، فيكون الحدث بدونه واقعا في أثناء الصلاة (1)، وهو ممنوع (أو) نسيان (الصلاة على النبي وآله) صلى الله عليهم منفردين عن التشهد.
ووجوب قضاء الأولين موضع وفاق، أما الثالث- وهو الصلاة- ففي وجوب قضائه نظر؛ لعدم النص الدال عليه. ومن ثم أنكره ابن إدريس (2)، واحتج المصنف عليه بأن التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاضه؛ تسوية بين الجزء والكل (3).
والملازمة ممنوعة، فقد تقضى الجملة ولا يقضى جزؤها كالصلاة التامة، وكذا تقضى السجدة بجميع واجباتها من الأذكار وغيرها ولا تقضى واجباتها منفردة، وهي جزء من جملة تقضى وإن لم تكن جزء من السجدة نفسها، ولاستلزامه وجوب قضاء الكلمة الواحدة المنسية في التشهد والصلاة، بل الحرف الواحد، ولا يقولون به.
والحق بعضهم بذلك الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) خاصة، والصلاة على آله خاصة. وهو متجه على تعليل المصنف، لكن يلزمه إلحاق نسيان إحدى الشهادتين بنسيانهما إن لم يلحق به نسيان بعض الكلمات، والمصنف لا يقول به، نعم هو مذهب بعض المتأخرين (4).
والواو في قوله (ويتجاوز) واو الحال، أي نسيان المذكورات والحال أنه قد تجاوز (محله، فإنه يفعل بعد التسليم ويسجد له) سجدتي السهو، مقدما لفعل الأجزاء على السجود على أحوط القولين، وفاقا للمصنف في الذكرى (5) وإن كان عطف السجود
صفحه ۳۳۴