مقاصد عالیه
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
ژانرها
بقي هنا بحث، وهو أنه قد سلف في ناسي الركوع ولما يسجد أنه يجب عليه القيام قبل الركوع، وقد صرح به المصنف (1) وغيره (2)؛ محتجين بوقوع الهوي السابق بنية السجود، فلا يجزئ عن الهوي للركوع.
ومقتضى هذا الدليل عدم وجوب القيام ثم؛ لاقتضاء نية الصلاة الترتيب بين الأفعال فيقع الهوي السابق للركوع، وتلغو النية الطارئة سهوا إن اتفقت، بل الأمر في الواجب أولى من المندوب، فينبغي ثبوت الحكم فيه بطريق أولى. مع أن المصنف احتج لقيام الجلوس للاستراحة مقام جلسة الفصل بمفهوم الموافقة بالنسبة إلى موضع النص الدال على إجزاء الأفعال المندوبة عن الواجبة في الصلاة المذهول عنها (3).
وقد اتجه من ذلك عدم وجوب القيام قبل الركوع لناسيه، لكن الأصحاب أوجبوه مع حكمهم بما أوضحناه.
ولو كان جلوسه بعد السجدة بنية الوجوب لا للفصل، كما لو جلس للتشهد، ففي الاجتزاء به الوجهان. ولا يخفي قوة الاجتزاء به، وهو اختيار المصنف (4).
(وكذا) القول في (التشهد) لو نسيه وذكره قبل أن يصير في حد الراكع، فإنه يعود إليه مراعيا للترتيب.
والمراد به التشهد الأول، كما يشعر به عطفه على (السجود حتى قام). أما الثاني فيرجع إليه ما لم يسلم على القول بوجوب التسليم، وعلى القول بندبه ما لم ينصرف عن الصلاة بأحد الأمور الثلاثة المتقدمة.
[الرابع: ما يوجب التلافي]
(الرابع: ما يوجب التلافي) وهو التدارك وإن كان خارج الصلاة، كما هو الواقع هنا.
(مع سجود السهو، وهو نسيان السجدة الواحدة)، (أو) نسيان (التشهد) الأول أو
صفحه ۳۳۳