مقاصد عالیه

شهید ثانی d. 966 AH
184

مقاصد عالیه

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

ژانرها

فقه شیعه

أهل الدنيا صلاتهم إلى جهتين خاصة متقابلتين.

وإن أراد امتداده قدرا مخصوصا بحسب الإقليم الذي لا تتفاوت فيه القبلة، لم يتم من جهة أخرى، وهو أن موقف المصلى لو كان على نقطة واحدة بحيث لا يتجاوزها، كانت الجهة أضيق من العين. والأمر بالعكس قطعا، فإن الالتفات اليسير لا يقطع الصلاة، مع أن اليسير منه إذا خرج منه خط واتصل بالخط الأول كان أحد الخطين مائلا.

ولأن العلامات المنصوبة من قبل الشارع والمنصوصة للدلالة على الجهة كالجدي، لا يتعين جعلها على نقطة معينة من المنكب. بحيث لا يجوز غيرها، بل يجوز جعله خلف المنكب والصلاة، ثم جعله كذلك مع انحراف يسير بحيث لا يخرج عن كونه علامة.

وحينئذ فيختلف الخطان، فليفرض خروجهما من موقف واحد، فإذا اتصلا بالخط المفروض عن جانبي الكعبة، حدث من ذلك مثلث قاعدته الخط المنتهى إليه.

وحينئذ فنقول: الزاويتان الداخلتان الحادثتان من وقوع الخطين على الثالث إما حادتان، أو إحداهما حادة والأخرى قائمة. ولا يجوز أن تكونا قائمتين؛ لما برهن عليه في محله من أن مجموع زوايا المثلث الثلاث مساوية لقائمتين، فيلزم منه بطلان الصلاة إلى إحدى النقطتين أو النظرين؛ لعدم المسامتة.

وقريب منه الاعتبار باستقبال نجم كسهيل مثلا، فإن مطلعة مختلف في الشام غالبا وإن قدر في أرض معتدلة وما بين العينين مع ضيقه يقبل التعدد، ومن المعلوم أن أدنى انحراف يوجب زيادته مع البعد.

وأشد ما يقال في تعريف الجهة: أنها القدر الذي يجوز على كل جزء منه أن يسامت الكعبة، بحيث يقطع بعدم خروجها عن مجموع القدر، لأمارة يجوز التعويل عليها شرعا.

وحينئذ فيسلم من جميع ما ورد، ويلزم منه كون الجهة أوسع من العين، كما لا يخفى.

صفحه ۱۹۰