مناسك الحج
إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت
پژوهشگر
د. أنس بن عادل اليتامى
ناشر
دار ركائز للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
محل انتشار
الكويت
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مناسك الحج
ابن تیمیه d. 728 AHإهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت
پژوهشگر
د. أنس بن عادل اليتامى
ناشر
دار ركائز للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
محل انتشار
الكويت
ژانرها
(١) في (د): (كانت). (٢) في (أ): (ولا يمكن). وفي (ب): (لا يمكن). (٣) في (أ) و(ب): (كالاستحاضة). (٤) والمذهب ستر العورة شرط للطواف. ينظر: المبدع ٣/ ٢٠٢، الإنصاف ٤/ ١٦. (٥) والمذهب عند الحنابلة: لا يجوز ولا يصح الطواف، وتقدمت المسألة قريبًا. تتمة: اختار شيخ الإسلام أن طواف الحائض لا يخلو من أمرين: أن تطوف للحاجة: فيصح طوافها، ولا شيء عليها. أن تطوف لغير حاجة: فعليها دم. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢١٤): (فإذا طافت حائضًا مع التعمد؛ توجه القول بوجوب الدم عليها، وأما مع العجز: فهنا غاية ما يقال: =
1 / 79