مناسك الحج
إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت
پژوهشگر
د. أنس بن عادل اليتامى
ناشر
دار ركائز للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
محل انتشار
الكويت
ژانرها
(١) منهاج السنة ٥/ ٤٩٧.
1 / 5
(١) وقد نقل ابن عبدالهادي في الصارم المنكي من منسك شيخ الإسلام القديم كما في ص (١٧)، ونقل أيضًا من المنسك الجديد كما في ص (٤٥). (٢) ذكر ذلك ابن عبدالهادي في الصارم المنكي ص (٤٥).
1 / 6
1 / 7
1 / 8
1 / 9
1 / 10
1 / 11
1 / 12
1 / 13
(١) زيد في (د): قال الشيخ العالم العلامة ناصر السنة وماحي البدعة، تقي الدين أبو العباس ابن الإمام شهاب الدين عبد الحليم بن الإمام مجدد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية رحمه الله تعالى. (٢) ما بين معقوفين سقط من (ج) و(د). (٣) قوله: (نحمده ونستعينه ونستهديه) هو في (أ): نستعينه. (٤) قوله: (وصحبه) سقطت من (أ).
1 / 15
(١) قوله: (على سبيل الاختصار) سقط من (ج) و(د). (٢) زيد في (ج) و(د): قد. (٣) في (ج) و(د): فذكرت. (٤) زيد في (د): العلي العظيم.
1 / 16
(١) من هنا تبدأ النسخة (ب). (٢) في (ج) و(د): والعمرة. (٣) ما بين معقوفين سقط من (أ). (٤) قوله: (إلى) سقط من (د). (٥) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ٥/ ١٧٨: (هذه المواقيت الخمسة منصوصة عن النبي ﷺ عند جمهور أصحابنا، وهو المنصوص عن أبي عبد الله، ... وذهب أبو الفرج بن الجوزي وغيره من أصحابنا: إلى أن ذات عرق إنما ثبتت بتوقيت عمر ﵁ اجتهادًا، ثم انعقد الإجماع على ذلك ....، والأول هو الصواب لما ذكرناه من الأحاديث المرفوعة الجياد الحسان التي يجب العمل بمثلها مع تعددها، ومجيئها مسندة، ومرسلة من وجوه شتى). (٦) قال في المطلع (ص ٢٠٠): (ذو الحُليفة: بضم الحاء وفتح اللام، موضع معروف مشهور، بينه وبين المدينة ستة أميال، وقيل سبعة، قاله عياض وغيره). قال في تيسير العلام (١/ ٣٥٩): (وتسمى الآن آبار علي، ويكاد عمران =
1 / 17
= المدينة المنورة الآن يصل إليها، وتبلغ المسافة من ضفة وادي الحليفة إلى المسجد النبوي: ثلاثة عشر كيلًا، ومن تلك الضفة إلى مكة المكرمة عن طريق وادي الجموم: أربعمائة وثمانية وعشرين كيلًا). (١) قال في المطلع (ص ٢٠١): (الجُحْفَةُ - بجيم مضمومة ثم حاء مهملةٍ ساكِنَةٍ-: قال صاحب المطالع: هي قرية جامعةٌ بمنبَرٍ على طريق المدينة من مكة، وهي مَهْيَعةُ، وسميت الجُحْفَة؛ لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها، وهي على ستة أميالٍ من البحر، وثماني مراحل من المدينة، وقيل: نحو سبع مراحل من المدينة، وثلاث من مكة). قال في توضيح الأحكام (٤/ ٤٣): (كانت قرية عامرة محطة من محطات الحاج بين الحرمين، ثم جحفتها السيول، فصار الإحرام من قرية رابغ، الواقعة عنها غربًا ببعد (٢٢) ميلًا، ويحاذي الجحفة من خط الهجرة: الخط السريع من المدينة باتجاه مكة، وتبعد عن مكة (٢٠٨) كيلو). (٢) قال في المطلع (ص ٢٠٢): (قَرْنٌ: بسكون الراء بلا خلاف، قال صاحب المطالع: وهو ميقاتُ نجدٍ، على يوم وليلة من مكة، ويقال له: قرنُ المنازل وقرنُ الثعالب، ورواه بعضهم بفتح الراء، وهو غلط، إنما قَرَن -بفتح الراء- قبيلة من اليمن). قال في تيسير العلام (١/ ٣٦٠): (وهذا الميقات اشتهر اسمه الآن: بالسيل الكبير، ومسافته من بطن الوادي إلى مكة المكرمة: (٧٨) كيلًا). (٣) قال في المطلع (ص ٢٠٢): (يلملم: قال صاحب المطالع: أَلَمْلَم، ويقال: يلملم، وهو جبل من جبال تهامة، على ليلتين من مكة، والياء فيه بدلٌ من الهمزة، وليست بمزيدة، وحكى اللغتين فيه الجوهري وغيره). قال في توضيح الأحكام (٤/ ٤٤): (يلملم وادٍ عظيم، ينحدر من جبال السراة إلى تهامة، ثم يصب في البحر الأحمر عند ساحل يمسى "المجيرمة"، والاسم لهذا الوادي من فروعه حتى مصبه، ومكان الإحرام منه الذي يمر =
1 / 18
= طريق تهامة المملكة العربية السعودية، وتهامة من ضفته الجنوبية تبعد عن مكة مسافة (١٢٠) كيلو متر). (١) قال في توضيح الأحكام (٤/ ٤٧): (ويسمى الضريبة - بفتح الضاد بعدها راء مكسورة ثم ياء ساكنة-، واحدة الضراب، وهي الجبال الصغار، ويقع عن مكة شرقًا بمسافة قدرها (١٠٠) كيلو متر، والآن مهجور لعدم وجود الطرق عليه). (٢) في (ب): (لهن). (٣) في (ج) و(د): (لمن). (٤) في (ج) و(د): (والعمرة). (٥) رواه البخاري (١٥٢٦)، ومسلم (١١٨١) من حديث ابن عباس ﵄. (٦) في (أ) و(ب): عشرة. (٧) المراحل: جمع المرحلة، وهي المسافة التي يقطعها السائر في نحو يوم، أو ما بين المنزلين، والمرحلة الواحدة تساوي (٣٨.٤) كيلو متر تقريبًا. ينظر: لسان العرب ١١/ ٢٨٠، الدلائل والإشارات شرح أخصر المختصرات ٢/ ٣٩. (٨) في (ب): (ويسمى).
1 / 19
(١) قوله: (تسميها جهال) هو في (د): (تسميه). (٢) قوله: (من) سقط من (د). (٣) في (ب): (كان). (٤) قوله: (لكن أهل الشام) سقط من (ج) و(د). (٥) قوله: (أهل) سقط من (أ). (٦) في (د): (أخر).
1 / 20
(١) ذهب الحنابلة، والشافعية: أنه يلزمهم الإحرام من ذي الحليفة. وذهب الحنفية، والمالكية، واختاره شيخ الإسلام: أن لهم مجاوزة ذي الحليفة، والإحرام من الجحفة. قال شيخ الإسلام في الاختيارات (ص ١٧٤): (ومن ميقاته الجحفة؛ كأهل مصر والشام، إذا مروا على المدينة؛ فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة، ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك). ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٦٤، مواهب الجليل ٣/ ٥٣، المجموع ٧/ ٢٠٦، الإنصاف ٣/ ٤٢٥. (٢) أي: قرن المنازل، ويلملم، وذات عرق. (٣) قوله: (نحو) سقط من (ب). (٤) قوله: (من) زيادة من (أ). (٥) في (أ) و(ب): (بالإحرام). (٦) في (ب): (زيارة). (٧) ذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة: إلى وجوب الإحرام. =
1 / 21
= واستثنى المالكية والحنابلة ثلاث مسائل لا يجب فيها الإحرام: إذا كان دخول مكة لقتال مباح، أو كان لخوف، أو كان لحاجة متكررة. وذهب الشافعية، وأحمد في رواية، واختاره ابن القيم: إلى عدم وجوب الإحرام. ينظر: مجمع الأنهر ١/ ٢٦٦، ومواهب الجليل ٣/ ٤٣، والمجموع ٧/ ١٠، الإنصاف ٣/ ٤٢٧، زاد المعاد ٣/ ٣٣٧. (١) في (ج) و(د): (أهلَّ). (٢) في (أ) و(ب): (أحلَّ). (٣) قوله: (وهذا الذي يختص) هو في (ب) و(ج) و(د): (وهو يخص). (٤) في (ب): (باسم).
1 / 22
(١) قوله: (فصل في) هو في (أ): (وأمَّا). (٢) والمذهب: أفضلها التمتع ثم الإفراد. ينظر: مجموع الفتاوى ٢٧/ ٧٩ - ٨٥، الفروع ٥/ ٣٣٤، اختيارات البعلي ص ١٧٣، الإنصاف ٣/ ٤٣٤. (٣) في (ب): (إلى العمرة). (٤) في (ج): (وللحج سفرة أخرى). (٥) أي: كون العمرة في سفرة والحج في سفرة أفضل من جمعهما بالتمتع في سفرة واحدة فقط، لا أن ذلك أفضل من التمتع مطلقًا، ولذا قال في مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٧٦): (لو أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل من المتعة المجردة). ويدل لذلك ما نقله ابن القيم في زاد المعاد (٢/ ١٩٤) عن شيخ الإسلام أنه قال: (إن عمر ﵁ لم ينه عن المتعة البتة، وإنما قال: " إنه أتم لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهما "، فاختار عمر لهم أفضل الأمور، وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده، وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى)، ثم قال ابن القيم: (فهذا الذي اختاره عمر للناس، فظن من غلط منهم أنه نهى عن المتعة). وأما لو اعتمر قبل ذلك ثم أراد الحج في سفرة أخرى؛ فالتمتع أفضل من الإفراد، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٦/ ٨٨): (من سافر سفرة واحدة واعتمر فيها، ثم أراد أن يسافر أخرى للحج، فتمتعه أيضًا أفضل له من =
1 / 23
= الحج، فإن كثيرًا من الصحابة الذين حجوا مع النبي ﷺ كانوا قد اعتمروا قبل ذلك، ومع هذا فأمرهم بالتمتع، لم يأمرهم بالإفراد، ولأن هذا يجمع بين عمرتين وحجة وهدي، وهذا أفضل من عمرة وحجة). (١) قال في مجموع الفتاوى (٢٦/ ٨٥): (إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة، وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة مع مالك والشافعي وغيرهم). وفي مختصر الفتاوى المصرية ١/ ٤٨٤: (فأما من أفردهما في سفرتين، أو اعتمر قبل أشهر الحج وأقام إلى الحج؛ فهذا أفضل من التمتع، وهو قول الخلفاء الراشدين ﵃، وقول أحمد وغيره، وبعض أصحاب مالك والشافعي وغيرهم). (٢) في (أ): (أشهر الحج). (٣) في (ج) و(د): (مسنونًا). (٤) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة: أن الإحرام بالحج قبل أشهره ينعقد حجًا مع الكراهة. وذهب الشافعية: أنه ينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام. ينظر: المبسوط ٤/ ٦١، مواهب الجليل ٣/ ١٨، الحاوي ٤/ ٢٨، شرح المنتهى ١/ ٥٢٧.
1 / 24
(١) في (د): (له أفضل)، وقوله: (له) سقط من (ب). (٢) والمذهب عند الحنابلة: أن التمتع أفضل، ثم الإفراد. ينظر: الإنصاف ٣/ ٤٣٤. تتمة: اختار شيخ الإسلام: أن القران مع سوق الهدي أفضل من تمتع بلا سوق للهدي. ينظر: مجموع الفتاوى ٢٦/ ٩٠. (٣) ما بين معقوفين سقط من (د). (٤) ومن ذلك ما أخرجه البخاري (١٠٨٥) ومسلم (١٢٤٠) من حديث ابن عباس ﵄، قال: «قدم النبي ﷺ وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي». (٥) أخرجه مسلم (١٢٣٢) من حديث أنس ﵁.
1 / 25