مناسك الحج

ابن تیمیه d. 728 AH
178

مناسك الحج

إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

پژوهشگر

د. أنس بن عادل اليتامى

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

محل انتشار

الكويت

ژانرها

- ومن عدم ما يضحى به أو يعق: اقترض وضحى وعق مع عدم القدرة على الوفاء (١). [اختيارات البعلي ص ١٧٨]. - والأضحية من النفقة بالمعروف، فيضحي عن اليتيم من ماله (٢)، وتأخذ المرأة من مال زوجها ما تضحي به عن أهل البيت وإن لم يأذن في ذلك، ويضحي المدين إذا لم يطالب بالوفاء، ويتدين ويضحي إذا كان له وفاء. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٦، اختيارات البعلي ١٧٨]. - ولو نوى حال الشراء لم يتعين -أي: الهدي والأضحية- هذا المذهب، وعليه الأصحاب. وعنه: يتعين بالشراء مع النية، اختاره الشيخ تقي الدين، قاله في الفائق. [الإنصاف ٤/ ٨٩]. - ولا يعتبر التمليك في العقيقة. [الفروع ٦/ ١١٣، اختيارات البعلي ص ١٧٨].

(١) قال في الإنصاف ٤/ ١١: (فإن لم يكن عنده ما يغني. فقال الإمام أحمد: يقترض، وأرجو أن يخلف الله عليه. وقال الشيخ تقي الدين: يقترض مع وفاء). (٢) وهو المذهب إن كان اليتيم موسرًا. الإنصاف ٥/ ٣٣٠.

1 / 184