172مناسک حجمناسك الحجمحمد الروحاني - ۱۴۱۸ ه.قمحمد الروحاني - ۱۴۱۸ ه.قژانرهافقه شیعهفتواههايجوز له شئ من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط، وإن كان الأظهر اختصاص التحريم بالاجماع.(مسألة 415): من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.صفحه ۱۷۴کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی