جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۹۵ وارد کنید
مناسک حج
محمد روحانی d. 1418 AHمناسك الحج
الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم، وأوجبوا له كفارة شاة، ولكن في دليله تأملا بل لا يبعد جوازه.
25 - حمل السلاح (مسألة 272): لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا، وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضا كالدرع والمغفر، وهذا القول أحوط بل أظهر.
(مسألة 273): لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له. ومع ذلك فالترك أحوط.
(مسألة 274): تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار، ولا بأس به عند الاضطرار.
(مسألة 275): كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط.
إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم.
صفحه ۱۱۲