مناسک حج
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
والمكي ليس له عليه [س/152] متعة - كما قدمنا - في صدر الكتاب، وكذلك من أقام بمكة سنة(1)، فإن خرج من مكة في حاجة، ثم دخلها محرما بعمرة في أشهر الحج، فينبغي ألا تكون عليه متعة إذا كان مسافرا يقصر الصلاة، وإن خرج إلى ميقات من المواقيت يريد العمرة لا(2) غيرها، فأحرم بالعمرة في أشهر الحج، وقد كان دخل بعمرة في أشهر الحج (3)، فعليه هدي، فيما وجدت في آثار أصحابنا، والله أعلم وأحكم.
مسألة
وأما من دخل مكة في غير أشهر الحج بعمرة(4)، وقد لزمه الإحرام، فيطوف، ويسعى ويحل، وعن جابر بن زيد فيمن أهل بعمرة في غير أشهر الحج، وقدم بها في أشهر الحج؟ أنه قال: هي متعة.
مسألة:
ومن اعتمر في أشهر الحج، ثم رجع إلى بلده، فليس عليه(5) هدي، روي ذلك عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتمرون فو أشهر الحج، ثم يرجعون، ولا يهدون، والله أعلم، وكذلك من اعتمر في أشهر الحج، ثم حج عن غيره، فليس عليه هدي فيما وجدت في آثار أصحابنا - رحمهم الله -.
مسألة
وسئل بعض علمائنا عمن تمتع بعمرة، ثم أتى امرأته، فرجع؟، قال: ينحر بدنة، ويرجع من قابل، ويعتمر، قيل: فهل يجزيه أن يعتمر في غير أشهر الحج؟ قال: لا، قلت له: وإن كانت عمرته في غير أشهر الحج، هل يجزئه أن يرجع إلى الحد، أظنه قال: لا، والله أعلم.
مسألة
والمتمتع يلزمه ما استيسر من الهدي - كما قدمنا -، وتجزيه شاة، ولا يذبح من ذلك إلا الثني من المعز، والجذع من الضان، وهو ابن ثمانية أشهر، وأما الثني فهو ابن اثني عشر شهرا، وقد خرجت ثنيته، ولا يجزئ من الإبل والبقر إلا الثني فصاعدا، وسيأتي هذا المعنى في باب الضحايا - إن شاء الله - [س/153] .
__________
(1) سقطت (سنة) من (ت).
(2) في (ت) إلى غيرها.
(3) في (ت) تكرار وقد دخل في أشهر الحج.
(4) في (ت) زيادة: ثم أحرم أيضا في أشهر الحج من مسجد عائشة فليست تلك بعمرة.
(5) سقطت عليه من (ت) .
صفحه ۲۲۹