331

.

مسألة

وسئل عن رجل عبث بذكره حتى أنزل؟، قال: إن كان ذلك في غير أشهر الحج، فليرجع إلى المكان الذي أحرم منه، فليحرم وليهد، وإن كان فعل ذلك في أشهر الحج، فليرجع إلى الحل، إن قدر على ذلك ، فليحرم، وليهد ما استيسر من الهدي، وليحج من قابل، والله أعلم.

القسم الثاني

في مقدمات الجماع ودواعيه

وينبغي للمحرم أن يتعفف عن دواعي الجماع، وهي: الاستمتاع بما دونه كالقبلة، والجسة(1) والنظر، و المباشرة، وشبهها، ولا يقبل امرأته، ولا يلمسها، ولا ينظر إليها بشهوة، ولا ينظر إلى غير امرأته أيضا، فإن فعل شيئا مما ذكرناه، وكان عنه الإنزال أفسد حجه كما تقدم، وروي أن رجلا قال لابن عباس - رضي الله عنه - إني مررت بامرأة حسناء، فلما نظرت إليها، لم استطع إن أرد بصري من جمالها، فما ترى؟، قال ابن عباس: أبطلت حجك، فقال جابر: وإن لم يفعل شيئا؟!، ثم قال: (لم أر بطلان حجه، إلا إن أنزل الماء بشهوة، ولكن بئس ما فعل)، وكان ذلك بمكة، ولا ينظر المحرم إلى امرأة حتى يملا بصره منها [س/93] ويشتهيها، ولو كانت امرأته أو جاريته.

مسألة

__________

(1) الجس: الجس: اللمس باليد، والمجسة: الموضع الذي تقع عليه يده إذا جسه. ابن منظور (لسان العرب) 2/ 283، مادة"جسس".

صفحه ۱۱۵