315

وعلى المحرم أن يجتنب استعمال الطيب وأكله، وشم رائحته بعد الإحرام، وقد رخص له أن يأكل الطعام الذي جعل فيه الطيب، ولا يدعه لذلك، وفي بعض الآثار عن الربيع ~ قال: إن الريحان العربي كله، ليس هو من الطيب، وتجب عليه الفدية باستعمال الطيب المؤنث أو مسه، كالزعفران، والورس، والكافور(1)، والمسك وغيره، وقيل: لا تجب بمجرد اللمس هكذا في الآثار، ويكره له شم الريحان، والورد، والياسمين وشبهه من غير المؤنث، فإن شمه، أو مسه، أو علقه ببدنه، فلا فدية عليه فيه، وفي بعض آثار قومنا أنه قد استخف ما أصاب المحرم من خلوق(2) الكعبة، قال: لأنه لا يكاد ينفك منه، ولينزع الكثير منه، قال: وهو مخير في نزع اليسير عنه(3)، ولا شيء عليه في أكل الخبيص(4) المزعفر، فقيل: إن أصبغ [س/85] الفم، فعليه الفدية، قال: وما خلط بالطيب من غير نضج، ففي إيجاب الفدية، عليه روايتان(5)، والله أعلم.

فصل

__________

(1) الكافور: من أخلاط الطيب. ابن منظور، (لسان العرب)، 12/123، مادة "كفر".

(2) الخلوق: ضرب من الطيب، وقيل: الزعفران، وهو طيب معروف، يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب. ابن منظور،(لسان العرب) 4/ 197، مادة"خلق".

(3) الدسوقي، (حاشية الدسوقي)، 2/ 38- 39.

(4) الخبيص: الحلواء المخبوصة، والخبيصة: أخص منه. ابن منظور، (لسان العرب) 4/ 15، مادة"خبص".

(5) الطعام الذي خلط بطيب، ولم ينضج، اختلف فيه:

1. ذهب مالك، وأصحاب الرأي إلى جواز الأكل بما مسته النار سواء ذهبت رائحته أو لم تذهب.

2. وذهب الشافعية إلى عدم جواز أكله، ومن أكله فعليه الفدية، وأفتى سماحة الشيخ أحمد الخليلي بعدم جواز الأكل بالطعام الذي لم ينضج وبه طيب.

ينظر: الكاساني، (بدائع الصنائع) 2/ 417، وابن قدامة، (المغني) 3/321، والنووي، (المجموع) 7/249، والشيخ محمد يوسف، (شرح النيل) 4/83، وسماحة الشيخ أحمد الخليلي، (الفتاوى)1/ 363.

صفحه ۹۹