312

وإذا احتاج المحرم إلى قميص أو جبة، فلبسها، ثم احتاج بعد ذلك إلى قلنسوة(1) أو سراويل، ولبس ما نهي عنه، فلبس، ثم احتاج بعد ذلك إلى الطيب، فتطيب، فإن عليه فديتين، وأما إن حلق رأسه، ولبس ثوبه، فليلبسها، فليس عليه إلا كفارة واحدة، وأما إن احتاج إلى لبس ثوبه، ومس طيبا احتاج إليه في مرة واحدة، فهذه تكفيه كفارة واحدة فيما وجدت في الأثر، والله أعلم، ولا بأس للمحرم، أن يعسل ثوبه، وأن يبيعه، أو يستبدله بغيره، وإن كان أحرم فيه، لأن الإحرام، لا يكون على الثياب، إنما هو على الأجساد، وذكر ذلك عن محمد بن محبوب ~ قال عن أبي صفرة(2): ( إنه إن لبس ذلك [س/83] وقتا واحدا، فكفارة واحدة، وإن فرق فلكل واحد كفارة، وأما إن فرق ذلك، فعليه شيئا بعد شيء، فإن عليه لكل واحدة كفارة )، والله أعلم.

مسألة

__________

(1) القلسوة، والقلنسوة: من ملابس الرؤوس معروف، والواو في قلنسوة للزيادة غير الإلحاق وغير المعنى، وجمع القلنسوة والقلنسية، والقلنساة، قلانس، وقلاس، وقلنيس. (المصدر السابق) 11/279، مادة"قلس".

(2) أبو صفرة عبدالملك بن صفرة، و لا تذكر قبيلته، ذكر أنه من علماء النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، ومن تلاميذ الإمام الربيع، شيوخه: أبو سفيان محبوب بن الرحيل، وأبو أيوب وائل بن أيوب، ومن تلاميذه: محمد بن محبوب، وسفيان، ومحبر ابنا محبوب، ومحمد بن جعفر، آثاره: تدوين آثار الربيع بن حبيب، وجامع أبي صفرة، ولم تذكر وفاته، ينظر: الشيخ الشماخي، (السير)1/109، والشيخ سعيد القنوبي، (الإمام الربيع) ص 48، إبراهيم أبو الأرواح، (من جامع أبي صفرة بتعليقات أبي عبدالله، وأبي سعيد وآخرين)، إشراف الشيخ: أحمد مصلح، 1422 ه - 2002م، (بحث تخرج).

صفحه ۹۶