291

وإذا أراد الإنسان أن يحرم، فليغتسل إن أمكنه، وإلا أجزاه الوضوء، وليلبس ثوبي إحرامه - كما قدمنا -، وليركع [س/72]ركعتين، وليحرم على أثرهما، أو على أثر صلاة مكتوبة إن حضرت، وإن لم يركع أحرم كذلك، فقد تم إحرامه، وقد روي عن حيان(1) عن أبي الشعثاء جابر بن زيد ~ أنه سئل عن الصلاة عند الإحرام؟، فقال: لقد كان يصنع ذلك، ولا يصنع، ربما يهل الرجل، وإنه على ظهر بعيره، وإنه لجالس، وما صلى، قال: وإن يصلي قبل أحب إلي، لكن الأفضل ما قدمناه أولا.

__________

(1) حيان الأعرج الجوفي البصري، تابعي، من شيوخه: الإمام جابر بن زيد، من تلاميذه: داود بن أبي القصاف، وسعيد بن أبي عروبة، وابن جريح، وقتادة، أرسل بعض الرواة عنه حديثا، فوهم بعضهم فذكره من الصحابة، ينظر: المزي (تهذيب الكمال) 7/476، وابن حجر (الإصابة) 2/186.

صفحه ۷۵