157

وللوالدين(1) منع الولد من التطوع بالحج دون الفرض، ما لم يدخل في حج(2) النافلة، ولم يحرم به، فإذا أحرم به(3)، فليس لهما منعه؛ لأنه قد لزمه إتمامه حين دخل فيه، فصار كالفرض عليه، ولو أفسده بعد الدخول فيه، لكان عليه بدله وقضاؤه، وليس لهما منعه من الإتيان بقضاء ما وجب عليه، وكذلك حج النذور، واليمين وأشباههما، وأما الجهاد فلهما منعه منه، وإن دخل فيه؛ لأن الجهاد من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وكذلك لهما أن يمنعاه من السفر للتجارة والكثرة [س/228]، وليس لهما منعه من سفر يطلب فيه سد فاقة، أو قضاء دين، أو مؤنة من تلزمه مؤنته، والله أعلم.

المانع السادس

الزوجية

وللزوج منع زوجته [عن](4) الخروج إلى الحج تطوعا به، وأما المستطيعة لحجة الإسلام، إذا اجتمعت لها شروط الاستطاعة إلى الحج، فلا يجوز له منعها، وذلك إذا وجدت زاد(5) راحلة، ورفيقا ثقة ذا محرم منها، أو جماعة من المسلمين أهل الأمانة، والوفاء بالعهد(6)، يضمنون لها حسن الصحبة، ومعهم(7) نساء مسلمات، فهم لها محرم من أجل إن مرضت المرأة، أو انكسرت(8)، رفقن بها، وقمن عليها، الله أعلم.

وقال بعض مخالفينا: إذا أحرمت المرأة بحجة الفريضة من بلدها، فكان ذلك ضررا على زوجها؛ لاحتياجه إليها، فله أن يحللها إذا أحرمت قبل الميقات، وأما إذا أحرمت بحج التطوع من غير إذنه، فله منعها، فتحل(9) حينئذ من إحرمها كالمحصر، فإن لم تفعل جاز للزوج مباشرتها، والإثم عليها دونه، والله أعلم.

الباب الخامس: في وداع البيت، وزيارة قبر النبي - عليه الصلاة والسلام -

اعلم أن هذا الباب، يشتمل على فصلين:

الفصل الأول: في الوداع.

__________

(1) في "ت": وللأبوين.

(2) في "ت": حجة.

(3) سقط من "ت" وإذا أحرم.

(4) زيادة من "ت".

(5) سقط من "ت" زاد .

(6) في "ت": والعهد.

(7) في "ت": ومع.

(8) في "ت": تحسرت.

(9) في "ت": سقط فتحل.

صفحه ۶۷