143

وأما إن أتى المرأة الحيض قبل أن تفعل شيئا من المناسك، فإنها تفعل ما أمر به النبي - عليه الصلاة والسلام -، وعن عائشة - رضي الله عنها - وذلك أنها قالت: لبينا بالحج، حتى إذا كنت بسرف حضت، فدخل علي النبي - عليه السلام -، وأنا أبكي، فقال: «ما يبكيك يا عائشة؟ »، قالت: فقلت: حضت، ليتني لم أكن حججت، فقال: «سبحان الله، إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، انسكي المناسك كلها، غير ألا تطوفي بالبيت »، وفي حديث جابر بن زيد ~ عن عائشة قالت: قدمت مكة، وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «انقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي بالحج، ودعي العمرة »(1) الحديث.

مسألة

فإذا [س/219] أحرمت المرأة، فإنها تلبي، وتخفض صوتها؛ لأنها مأمورة بخفض الصوت، ولتتقي جميع ما يتقيه المحرم، إلا ما ذكرناه في صدر الكتاب من الأشياء التي رخص لها في فعلها ولبسها، ولتسدل ثيابها على وجهها كما(2) روي عن عائشة - رضي الله عنها قالت -: كنا محرمات فيمر بنا الراكب(3)، فتسدل إحدانا الثوب على وجهها)(4)، ففي الأثر أن للنساء أن يفعلن كذلك من غير أن يمس(5) الثوب وجهها.

__________

(1) سبق تخريجه.

(2) في "ت": لما.

(3) في "ت": الركب.

(4) سبق تخريجه.

(5) في "ت": يلبسن.

صفحه ۵۳