مناسک حج
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
ژانرها
مسعود(1) ثلثا، وأن يطعم المسكين ثلثا، وعن سعيد بن المسيب أنه قال: ليس لصاحب البدنة منها إلا ربعها، وعن الحسن أيضا: ( لا تطعمن من الأضحية أقل من الربع ).
وذكر عن أبي العباس أحمد العماني أنه قال: ( في ذلك أقاويل، قال بعضهم: يأكل الثلث، ويتصدق بثلثين، وقيل: يأكل الأقل ويتصدق بالأكثر، وقيل: يتصدق بالجميع، وقيل: بالأقل، وقيل: يأكل الجميع )، وهذا أضعف الأقاويل؛ لأن الله - جل ذكره - يقول: { فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير } (2)، وقال النبي - عليه السلام -: «فكلوا منها وادخروا وتصدقوا»(3)، فدل هذا الخبر على أن الإطعام غير محدود، [س/204] ولا يجزئه ما لم يطعم منها، وقد اختار بعض العلماء أن يأكل ثلثا، [ويدخر ثلث](4)، ويتصدق بثلث؛ للحديث المتقدم، وفي حديث جابر بن عبدالله أن النبي [- صلى الله عليه وسلم -](5) -: «لما نحر هديه عام حجة الوداع، أمر بضعه من كل بدنة، فجعلت في قدر، وطبخت فأكل هو وعلي من لحمها، وشربا من مرقها » (6).
__________
(1) لم نجد له ترجمة.
(2) سورة الحج، الآية 28.
(3) رواه البخاري (25) كتاب الحج، (125) باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، ح رقم 1719، من طريق جابر بن عبدالله ، ومسلم، (53) كتاب الأضاحي، (5) باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحة إلى متى شاء، ح. رقم 1971. من طريق السيدة عائشة.
(4) زيادة من "ت".
(5) زيادة من "ت".
(6) سبق تخريجه.
صفحه ۲۷