340

مناهج الأحکام

مناهج الأحكام

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

يقنت في صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها (1).

وهذه الرواية مذكورة في الكتب الثلاثة بالطرق المعتبرة.

وموثقة ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القنوت في الصلوات الخمس جميعا فقال: اقنت فيهن جميعا، قال: فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) بعد ذلك، فقال: أما ما جهرت فيه فلا شك (2).

وصحيحة حسن بن علي بن فضال عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم عنه (عليه السلام)، قال: القنوت في كل الركعتين في التطوع أو الفريضة (3).

قال الحسن: وأخبرني عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

القنوت في كل الصلوات (4).

قال محمد بن مسلم: فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: أما ما لا تشك فيه فما جهر فيه بالقراءة (5).

وموثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت فقال: فيما يجهر فيه بالقراءة، فقال: فقلت له: إني سألت أباك عن ذلك فقال: في الخمس كلها، فقال:

رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق، ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية (6).

ويدل على نفي الوجوب - مضافا إلى الأصل - خصوص صحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في القنوت: إن شئت فاقنت، وإن شئت لا تقنت، قال أبو الحسن (عليه السلام): وإذا كان التقية فلا تقنت، وأنا أتقلد هذا (7).

وأما ما ورد في الأخبار الكثيرة من الاختصاص ببعض الصلوات دون بعض،

صفحه ۳۴۹