صورة الصفحة الأخيرة من نسخة الأصل
صفحه ۱۰
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد وآله الأطيبين وأصحابه الطاهرين.
كتاب الصلاة وهو يستدعي مقدمة وأبوابا، وكل باب منه مشتمل على فصول.
أما المقدمة فالصلاة في اللغة: الدعاء، وفي اصطلاح المتشرعة: هو مجموع الأفعال والصور المعهودة في ألسنة المتشرعة، المشروطة صحتها بالقبلة والقيام. أو أنها مجموع المذكورات، مع شرائطها التي لا يصح إلا بها. أو نقول: إنها مجموع المذكورات، مع كونها ذات ركوع وسجود.
والأظهر ذلك، مع الاعتبار الأول من الاعتبارين، فيكون إدراج صلاة الأموات بعنوان المجاز.
ويؤيده قولهم (عليهم السلام): " لا صلاة إلا بطهور " (1) و " لا صلاة إلا بفاتحة
صفحه ۱۱
الكتاب " (1). وهذا هو صريح العلامة في التذكرة (2).
وظاهر المحقق في المعتبر (3) وظاهر بعضهم، كالشهيد في جملة من كتبه كونها حقيقة فيها (4). والنزاع في ذلك قليل الجدوى.
والحق أن ذلك كذلك عند الشارع أيضا، سيما في زمان الصادقين ومن بعدهما (عليهم السلام).
والصلاة تنقسم إلى واجبة ومندوبة، لاستحالة انفكاكها عن الرجحان.
وأما المكروهات فيرجع إلى أحدهما عند المشهور، ويلاحظ الرجحان فيها من حيث نفس طبيعة العبادة عند غيرهم، كما هو الأقوى. ولا ينافي ذلك زوال الرجحان لعارض وإبقاء الكراهة على معناها الحقيقي في بعض الصور.
وأما المنهي عنها تحريما فبعضها فاسدة أو ليس بصلاة على الأصح، كالذي كان بينها وبين المأمور به عموم وخصوص مطلقا، وكذلك ما كان بينهما تعارض من وجه لو قلنا بصدق المنهي عنه عليه على المشهور، لكن الأقوى خلافه.
والتفاصيل في المذكورات محول على الأصول.
ثم إن الواجبة على سبيل مطلق الاستعمال منحصرة في سبعة - بحكم تتبع تضاعيف الأحكام الشرعية -: اليومية، والجمعة، وصلاة العيدين، والآيات، والطواف، والأموات، وما يلتزم بنذر وشبهه. ويلحق باليومية متعلقاتها من الاحتياط، والقضاء، ونحوها.
وصلاة الاستئجار يمكن أن يدرج في ذلك، وفي القسم الأخير. وكلاهما حسن.
والمندوبة أيضا تنقسم إلى مؤقت وغيره.
صفحه ۱۲
الباب الأول في جملة أحكام الفرائض وأقسامها الثانوية كالظهر والعصر، والثالثية كالقصر والإتمام، وأحكام النوافل وأقسامها.
وتفصيلات كيفياتها وأجزائها ولواحقها وظيفة سائر الأبواب.
وهو يستدعي فصولا:
الفصل الأول في الصلاة اليومية والجمعة منهاج الصلاة اليومية خمس: الظهر والعصر كل واحد منهما أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أيضا أربع ركعات، والفجر ركعتان.
يجب ذلك في كل يوم وليلة على كل مكلف جامع لشرائط التكليف، ووجوب تلك ثابت بالضرورة من الدين.
والآيات والأخبار بإيجابها والتأكيد عليها، والتهديد على تركها مشحونة ومستحلها كافر، يجب قتله من دون الاستتابة، إلا أن يمكن في حقه دعوى شبهة، وذلك في الرجل المسلم فطرة دون غيره. وتفصيل تلك الأحكام في كتاب الحدود.
ووجوب هذه الصلوات في كل يوم وليلة في أوقاتها المخصوصة إجماعي، بل وضروري، إلا الظهر في يوم الجمعة فإنه يتبدل بركعتين مع الشرائط الآتية، والتفاصيل التي ستسمعها.
منهاج لا ريب في مشروعية صلاة الجمعة ووجوبه في الجملة، بل وقد يقال: هو من ضروريات الدين. وإنما الكلام في أن وجوبها هل هو مطلق مطلقا، أو مشروط بالإذن الخاص من الإمام، أو نائبه، أو حضوره مطلقا، أو مشروط به عند التمكن دون غيره؟
صفحه ۱۳
وعلى تقدير كونه مشروطا، فهل جوازه مطلق مطلقا، أو مشروط بذلك كذلك، أو بالتفصيل السابق؟
وعلى تقدير الإطلاق فهل يشترط وجود فقيه جامع لشرائط الفتوى، أم لا؟
ذهب إلى كل من أكثر ما ذكر قائل.
فالمشهور بين أصحابنا هو اشتراط وجوبها بذلك مطلقا دون جوازها مطلقا، فتكون مع فقد الشرط أفضل فردي الواجب التخييري، ذهب إليه الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) والخلاف (3)، إلا أن كلامه فيهما تارة يشعر بأنه شرط الانعقاد فيكون حراما بدونه، وتارة بأنه شرط العينية. والثاني أظهر، لتأخره عن الأول في كلامه، وظهور ذلك في ذاك دون الأول في ذلك.
وقال المحقق في المعتبر: السلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة، وهو قول علمائنا (4). ثم قال بعد نقل الموافقة في ذلك لأبي حنيفة والمخالفة للشافعي:
والبحث في مقامين: أحدهما في اشتراط الإمام أو نائبه والمصادمة مع الشافعي، ومعتمدنا فعل النبي (صلى الله عليه وآله) فإنه كان يعين لإمامة الجمعة وكذا الخلفاء بعده كما يعين القضاة، فكما لا يصح أن ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام (عليه السلام) كذا إمامة الجمعة، وليس هذا قياسا، بل استدلال بالعمل المستمر في الأعصار، فمخالفته خرق للإجماع (5). ثم قال: ويؤيد ذلك ما روي عن أهل البيت (عليهم السلام) من طرق منها رواية محمد بن مسلم (6). وساقها، وسيجئ، وأشار إلى ذلك في مواضع اخر من هذا الكتاب، وهو صريح الشرائع (7) والنافع (8).
وقال العلامة في التذكرة: يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع، وبه قال أبو حنيفة، للإجماع على أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يعين لإمامة
صفحه ۱۴
الجماعة، وكذا الخلفاء بعده (1). وذكر مثل ما ذكره المحقق. ثم قال: ولأنه إجماع أهل الأعصار فإنه لا يقيم الجمعة إلا الأئمة (2). وقال أيضا - كالمحقق في المعتبر -:
لو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحب الاجتماع، وانعقدت جمعة على الأقوى (3). قال: ولا تجب لفوات الشرط، وهو الإمام أو من نصبه، وأطبق الجمهور على الوجوب (4). وقال أيضا في موضع آخر: وهل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة والتمكن من الاجتماع والخطبة صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب، لانتفاء الشرط، وهو ظهور الإذن من الإمام (عليه السلام)، واختلفوا في استحباب إقامة الجمعة، فالمشهور ذلك (5)، لقول زرارة. وساق الرواية ورواية عبد الملك والفضل ابن عبد الملك.
وقال في المنتهى: يشترط في الجمعة الإمام العادل - أي: المعصوم عندنا - أو إذنه، أما اشتراط المعصوم أو إذنه فهو مذهب علمائنا أجمع (6). ثم قال: ولأن انعقاد الجمعة حكم شرعي، فيقف على الشرع، والآية تفتقر إلى البيان بفعل النبي (صلى الله عليه وآله) أو قوله. ولم يقم الجمعة إلا السلطان في كل عصر، فكان إجماعا، ولو كانت تنعقد بالرعية لصلوها في بعض الأحيان (7). وهذا الكلام، وما يصرح به في موضع آخر منه صريح في التحريم (8). واختار في المختلف أيضا الجواز (9).
وقال في النهاية: ويشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يعين لإقامة الجمعة، وكذا الخلفاء. وذكر مثل ما ذكرنا سابقا. قال: والسلطان عندنا هو الإمام المعصوم، فلا يصح الجمعة إلا معه أو من يأذن له، هذا في حال حضوره. أما في حال الغيبة فالأقوى أنه يجوز لفقهاء
صفحه ۱۵
المؤمنين إقامتها، لقول زرارة حثنا أبو عبد الله (عليه السلام)... الحديث، وقول الباقر (عليه السلام) لعبد الملك، وساق الحديث. قال: ومنع جماعة من أصحابنا ذلك لفقد الشرط، والباقر والصادق (عليهما السلام) لما أذنا لزرارة وعبد الملك جاز، لوجود المقتضي، وهو إذن الإمام (عليه السلام) (1).
وقال في التحرير: من شرائط الجمعة الإمام العادل أو من نصبه، فلو لم يكن الإمام ظاهرا ولا نائب له سقط الوجوب إجماعا، وهل يجوز الاجتماع حينئذ مع إمكان الخطبة؟ قولان (2). ومثله قال في القواعد (3) والإرشاد (4) بدون نقل الاجماع.
وقال الشهيد في الذكرى: وشروطها سبعة: الأول: السلطان العادل، وهو الإمام أو نائبه إجماعا منا (5). واستدل بمثل ما تقدم في كلام الفاضلين، من فعل النبي، وبالحديث النبوي (صلى الله عليه وآله) الذي سيأتي.
ثم قال في شرائط النائب: التاسع إذن الإمام (عليه السلام) له، كما كان النبي (صلى الله عليه وآله) يأذن لأئمة الجمعات، وأمير المؤمنين (عليه السلام) بعده، وعليه إطباق الإمامية. هذا مع حضور الإمام (عليه السلام). وأما مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان: أصحهما - وبه قال معظم الأصحاب - الجواز إذا أمكن الاجتماع والخطبتان. ويعلل بأمرين:
أحدهما: أن الإذن حاصل من الأئمة الماضين، فهو كالإذن من إمام الوقت، وإليه أشار الشيخ في الخلاف، ويؤيده صحيح زرارة، قال: حثنا أبو عبد الله (عليه السلام)...
الحديث، ولأن الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن، كالحكم والإفتاء، فهذا أولى.
والتعليل الثاني: أن الإذن إنما يعتبر مع إمكانه، أما مع عدمه فيسقط اعتباره، ويبقى عموم القرآن والأخبار خاليا عن المعارض، وقد روى عمر بن يزيد،
صفحه ۱۶
وساقها، ثم ذكر صحيحة منصور وموثقة زرارة عن عبد الملك.
ثم قال: والتعليلان حسنان، والاعتماد على الثاني. إذا عرفت ذلك فقد قال الفاضلان: يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة، ولم يسقط الاستحباب، فظاهرهما أنه لو أتى بها كانت واجبة مجزية عن الظهر، فالاستحباب إنما هو بالاجتماع، أو بمعنى أنه أفضل الأمرين الواجبين على التخيير. وربما يقال بالوجوب المضيق حال الغيبة، لأن قضية التعليلين ذلك، فما الذي اقتضى سقوط الوجوب؟ إلا أن عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في سائر الأعصار والأمصار، ونقل الفاضل فيه الاجماع. وبالغ بعضهم فنفى الشرعية أصلا ورأسا، وهو ظاهر كلام المرتضى، وصريح سلار وابن إدريس، وهو القول الثاني من القولين، بناء على أن إذن الإمام شرط الصحة، وهو مفقود. وهؤلاء يسندون التعليل إلى إذن الإمام، ويمنعون وجود الإذن، ويحملون الإذن الموجود في عصر الأئمة (عليهم السلام) على من سمع ذلك الإذن، وليس حجة على من يأتي من المكلفين. والإذن في الحكم والإفتاء أمر خارج عن الصلاة، ولأن المعلوم وجوب الظهر، فلا يزول إلا بمعلوم، وهذا القول متوجه، وإلا لزم الوجوب العيني، وأصحاب القول الأول لا يقولون به (1). إنتهى كلامه (رحمه الله). وإنما نقلناه بطوله لما فيه من الفوائد فيما نحن بصدده.
وقال في الدروس أيضا باشتراط الوجوب بالإذن دون الجواز (2).
وهو مختاره في البيان (3) واللمعة (4) وغاية المراد (5).
وقال الفاضل المقداد: إن حضور الإمام هل هو شرط في ماهية الجمعة ومشروعيتها أم في وجوبها؟ وابن إدريس على الأول، وباقي الأصحاب على الثاني، وهو أولى، لأن الفقيه المأمون كما ينفذ أحكامه حال الغيبة كذا يجوز
صفحه ۱۷
الاقتداء به في الجمعة، وموضع البحث إنما هو استحباب الاجتماع فإنه مع الاجتماع يجب الإيقاع، ويتحقق البدلية في الظهر (1).
وكلامه يشعر بأن النزاع في العينية، هذا محصل كلامه في التنقيح.
وقال في كنز العرفان بأن السلطان ونائبه شرط وجوبها، وهو إجماع علمائنا.
واستدل بفعل النبي (صلى الله عليه وآله) وتعيينه إمام الجمعة قال: وهو معتمد الأصحاب. قال:
وروايات أهل البيت (عليهم السلام) متظافرة بذلك (2).
وقال المحقق الشيخ علي (رحمه الله): أجمع علماؤنا معشر الإمامية طبقة بعد طبقة من عصر الأئمة (عليهم السلام) إلى عصرنا على انتفاء الوجوب العيني حال غيبة الإمام (عليه السلام) وحال حضوره مع عدم التصرف ونفوذ الأحكام (3).
ويؤدي مؤدى ذلك كلامه في عدة مواضع من شرح القواعد وادعى فيه الاجماع مرارا (4).
وقال ولده في حواشي الإرشاد: لا خلاف بين علمائنا في اشتراط وجوبها بالإمام أو نائبه، وقد نقل ذلك أجلاء فقهائنا، ويدل عليه عمل الإمامية في جميع الأعصار، وربما توهم بعض أهل هذا الزمان أن من الأصحاب من ذهب إلى وجوب الجمعة عينا مع غيبة الإمام، مستندا في نقله ذلك إلى عبارات مطلقة، وهو خطأ فاحش، لتكرر نقل الاجماع على انتفائه، والإطلاق في مثل ذلك للاعتماد على ما عرف في المذهب واشتهر حتى صار التقييد به في كل عبارة مما يعد مستدركا.
وقال الشهيد الثاني في روض الجنان - بعد قول العلامة: " وفي استحبابها حال الغيبة وإمكان الاجتماع قولان " -:
أحدهما: المنع، وهو قول المرتضى وسلار والشيخ في الخلاف وابن إدريس، لفقد الشرط، وهو الإمام أو من نصبه، فينتفي المشروط، ولأن الظهر ثابتة في الذمة بيقين فلا يبرأ المكلف إلا بفعلها، ولأنها لو شرعت حال الغيبة لوجبت عينا،
صفحه ۱۸
فلا يجوز فعل الظهر، وهو منتف إجماعا، ووجه اللزوم أن الدلائل الدالة على الجواز دالة على الوجوب العيني في حال الحضور، فلا وجه للعدول إلى التخييري حال الغيبة.
والثاني: الجواز المعبر عنه بالاستحباب - إلى أن قال: وهو قول أكثر الأصحاب، لعموم قوله تعالى: " إذا نودي " الآية. واستدل بأخبار كثيرة، وستأتي.
ثم قال: وهذا القول هو الواضح عندي (1).
ثم أجاب عن أدلة المحرمين - إلى أن قال في جواب بيان الملازمة: - والدليل الدال على الوجوب أعم من الحتمي والتخييري، ولما انتفى الحتمي في حال الغيبة بالإجماع تعين الحمل على التخييري، ولولا الاجماع على عدم العيني لما كان لنا عنه عدول (2).
ثم ساق الكلام في هذه المسألة إلى أن قال: فإن قيل: الأوامر الدالة على الوجوب إنما استفيد منها الوجوب العيني - كما هو موضع وفاق بالنسبة إلى حالة الحضور - ومدعاكم الوجوب التخييري وأحدهما غير الآخر، قلنا: أصل الوجوب ومطلقه مشترك بين العيني والتخييري ، ومن حق المشترك أن لا يخصص بأحد معنييه إلا لقرينة صارفة عن الآخر أو مخصصة، والوجوب العيني منفي حال الغيبة بالإجماع، فيختص بالفرد الآخر (3). ويودي مؤدى ذلك كلامه في الروضة البهية (4).
وكلامه في الكتابين يؤيد أن ما نسب إليه من الرسالة التي كتب في الوجوب العيني مع غاية التأكيد والتهديد ليس منه، كما بالغ في ذلك شيخنا المحقق دام ظله، وقال: إن ما فيه لا يليق أن ينسب إلى جاهل، فضلا عن مثل الشهيد (رحمه الله).
والذي ظهر من هذه الأقوال هو الوجوب التخييري في حال الغيبة، إلا ما أشرنا إليه.
صفحه ۱۹
وأما القول بالتحريم فقد نسب إلى الشيخ في الخلاف (1) وفيه تأمل، كما ذكرنا، وهو المنقول عن المرتضى (رضي الله عنه)، في المسائل الميافارقيات قال: صلاة الجمعة ركعتان، من غير زيادة عليها، ولا جمعة إلا مع إمام عادل أو من نصبه الإمام العادل، فإذا عدم صليت الظهر أربع ركعات (2).
وقال سلار: ولفقهاء الطائفة أن يصلوا بالناس في الأعياد والاستسقاء. فأما الجمع فلا (3). وهو مذهب ابن إدريس، والظاهر أنه ادعى الاجماع على اشتراط انعقادها بإذن الإمام ونائبه (4).
وأما الوجوب العيني فلم أعرف في الفقهاء من نقل عنه هذا القول. نعم يظهر من بعض عباراتهم ذلك، كالعبارة المنقولة عن أبي الصلاح (5) وعن المفيد في كتاب الأشراف (6)، والقاضي أبي الفتح الكراجكي (7).
ولكنه لم ينقل ذلك القول منهم أحد، فلعل مرادهم غير ظاهر عبارتهم، فإن عباراتهم مطلقات، وقد عرفت كلام الشيخ عبد العالي في ذلك.
وأصرح عبارات هؤلاء هو المنقولة عن أبي الصلاح، حيث قال: لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة، أو منصوب من قبله، أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين (8). ثم قال بعد ذلك: وإذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة، وانتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة، وتعين فرض الحضور على كل رجل (9).
وحمل هذه العبارة على ما يوافق المشهور في كمال القرب، كما لا يخفى.
صفحه ۲۰
مع أن الفقهاء منهم من نسب إليه القول بالتحريم، ومنهم من نسب إليه القول بالجواز، ولم ينسب إليه القول بالعينية منهم أحد.
مع أنه لا حاجة لنا إلى إثبات عدم القول بذلك، فإن بعد معلومية المشهور والمجمع عليه فالعبرة بدلالة الدليل. فلنذكر الأدلة على ما اقتضته الأقوال، ولنحقق المقال على ما هدانا إليه الكريم المتعال، ولنعقب الحجة والاستدلال بما يرد عليه من الاعتراض والإشكال.
حجة القائلين بأن وجوبها مطلق، ولا يشترط فيه الشرط المذكور، وأن وجوبها في مثل هذه الأزمان عيني، وجوه:
الأول: أصالة عدم الشرط.
وفيه: أنها معارضة بأصالة بقاء شغل الذمة، وعدم تحقق العبادة بدون الشرط، وبأن الشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط، إلى غير ذلك، وستعرف التفصيل.
الثاني: الآية، قال الله تعالى: * (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) * الآية (1)، أجمع المفسرون على أن المراد بالذكر هنا الخطبة أو صلاة الجمعة، تسمية للشئ باسم أشرف أجزائه، والأمر للوجوب، وهو هنا للتكرار باتفاق العلماء، فيحتاج تقييده إلى دليل.
وفيه نظر من وجوه:
الأول: أن الخطاب الشفاهي مخصوص للحاضرين زمان الخطاب، لقبح خطاب المعدوم، والأصل الحقيقة، ولا دليل على المخالفة، والقياس باطل عندنا.
فكون المعدومين في زمن الخطاب مكلفين بذلك أول الكلام، واشتراكهم معهم في التكاليف إنما يثبت بالإجماع، وهو هنا منتف جزما، بل خلافه هو المجمع عليه.
وأما الاجماع على الاشتراك كليا فتكون هذه من أفراده، فمع أنه لم يثبت
صفحه ۲۱
أيضا لا معنى له، لأن الاجماع من الأدلة القطعية، وهو لا يقبل التخصيص، والعام ظني، فلو فرض كون ذلك من الأفراد المندرجة قطعا تحت ما أجمع عليه لكانت هي في حد ذاتها مجمعا عليها أيضا، وليس كذلك كما لا يخفى.
مع أن القياس الذي يتطرق هنا إنما هو مع الفارق، ولا يقول به القائل بحجيته مطلقا أيضا، إذ حضار مجلس الخطاب كانوا واجدين لما لم يجده المعدومون من حضور الإمام والتمكن من الإذن، ونحو ذلك.
فإن قلت: الأمر بذلك كاشف عن الحسن النفس الآمري، وهو مستصحب، كما قيل في الأحكام الثابتة في الشرائع السالفة .
قلت: ما يجب اتباعه بدون أمر الشارع هو حكم العقل المقطوع به عنده، وأما ما لم يقطع به فلا يجب اتباعه، إلا إذا علم من الشرع، والأمر دائر حينئذ مدار المعلومية من الشرع، وكثيرا ما نرى الشارع يأمر أحدا من المكلفين بشئ وينهى ذلك الشئ بعينه عن الآخر، وكذلك الحال بالنسبة إلى زمان دون زمان ومكان دون مكان، فكيف يبقى الوثوق بمجرد حصول العلم بحسن ذلك الفعل - الذي لا يدرك حسنه العقل مستقلا قاطعا به في نفسه - بسبب قول الشارع وطلبه إياه من شخص معين أو أشخاص معينة وفي زمان معين لنتكل عليه، ونقول بأنه حسن لشخص آخر وفي زمان آخر، سيما وبعنوان الوجوب والمؤاخذة على تركها، مع أن الأصل براءة الذمة، وعدم المؤاخذة؟ فتدبر (1).
والكلام في الشرائع السالفة بعينه هو الكلام في هذا المقام، إلا ما استفيد من حكاية الشارع حسنه لنا، وظهر من كلامه حسن اتباعه.
فإن قلت: يدل على ذلك قولهم (عليهم السلام): " حلال محمد (صلى الله عليه وآله) حلال إلى يوم القيامة " (2) ونحوها (3).
صفحه ۲۲
قلت: لو كنت ترضى بذلك فلم تقيد سائر الحلالات بالشروط؟ فلم لا تجاهد في سبيل الله الآن، وتجعله مشروطا بوجود الإمام؟ أما كان الجهاد من حلال محمد؟ بل هو أشد الواجبات، فانظر إلى التهديدات في تركه (1)، وكذلك الكلام في كثير من الأحكام. فلا بد أن يكون المراد من مثل ذلك أن النسخ لا يتطرق بشريعته المقدسة وإن كان لا يجوز ارتكاب ما حلله في زمان أو مكان، بسبب انتفاء شرط، أو وجود مانع، أو انتهاء مدة مبينة، أو نحو ذلك.
فإن قلت: يدل على ذلك قوله (عليه السلام): " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " (2).
قلت: هذا فيما يصح تعلق الحكم، وهو إنما يصح في الحاضرين، ومع التسليم فمخصص بما سيجئ من الأدلة على الاشتراط، على أن " الجماعة " لا عموم فيه يشمل المعدومين، والفاقدين لما يظن اشتراطه فيه، أو يشك فيه أيضا، فضلا عما ظهر من الأدلة اشتراطه.
الثاني: أنه لا عموم في الآية (3) يشمل ما نحن فيه، فإن " إذا " لا يفيد العموم لغة، وإرجاعه إلى العموم، لعدم إلغاء كلام الحكيم، ويحصل بإرجاعه إلى الفرد المتعارف المعهود، وكون ما نحن فيه منه محل تأمل.
وأما ادعاء أن هذا ينافي المطلوب باعتبار أن المفهوم يفيد عدم الوجوب لو لم يناد ولا يقول به الموجبون عينا، فمنظور فيه.
أما أولا: فلأن الظاهر أن المراد به دخول وقت الظهر، أو أوان انعقاد الجمعة، وهو كناية عنه، ومفهوم الشرط حينئذ لا ينافي قولهم.
وأما ثانيا: فلأن الشرط وارد مورد الغالب، فلا عبرة بالمفهوم حينئذ، كما هو المحقق.
صفحه ۲۳
الثالث: أن ما ادعاه المستدل من أن الأمر هاهنا للتكرار بالاتفاق لا يتم به التقريب، لأن المحقق في الأصول عدم إفادة الأمر - من حيث هو - للتكرار، كما هو الظاهر من المستدل أيضا لتشبثه بالاتفاق، والاتفاق في ذلك غير مفيد جزما، إذ معنى الاتفاق على التكرار هو الاتفاق على وجوب الجمعة عينا الآن إن أراد من التكرار الدوام إلى يوم القيامة، أو وإن كان في زمان الغيبة وفقد الإذن والاتفاق على وجوبها حال الحضور ووجدان الإذن إن أراد من التكرار التكرار إلى زمان فقدان الإذن وزمان الغيبة.
أما الأول فهو عين المتنازع وأول المدعى، بل خلافه هو المجمع عليه، كما ادعاه جماعة، وأيضا فلا حاجة حينئذ إلى التشبث بالآية، وادعاء دلالة الأمر على التكرار، كما لا يخفى.
وأما الثاني فهو مسلم عندنا، ولا يفيد لك نفعا.
وبالجملة: إفادة التكرار دائر مدار الاجماع على نفس الوجوب، فتغيير التقرير لا يصير حجة على المتدبر الخبير.
الرابع: أن ما ذكرت من كون المراد من الذكر الخطبة أو صلاة الجمعة فلازمه كون ذلك التركيب الإضافي اسما للصلاة، فلا يبقى مجال لادعاء العموم في المصدر المضاف لو سلمنا عمومه لغة أو عرفا، إذ ليس المطلوب من الذكر معناه الحقيقي، ولم يعتبر ذلك من حيث الإضافة، بل المطلوب هو معناه العلمي، فحينئذ يكون مطلقا، ولا يفيد العموم لغة.
وكون الصلاة في هذه الأزمنة من الأفراد المتعارفة محل تأمل ، والمطلق لا ينصرف إلا إليها.
سلمنا، لكن هذا إنما يتم لو قلنا بأن العبادات أسامي للأعم من الصحيحة، وإلا فكون تلك الصلاة صحيحة جامعة لشرائط الصحة أول الكلام.
والتشبث في إثبات الماهية بأصالة عدم كون ذلك شرطا أيضا محل إشكال، لمعارضتها بأصول متعددة: استصحاب شغل الذمة، وعدم حصول يقين البراءة
صفحه ۲۴
بهذه الصلاة فقط، واستصحاب عدم تحقق ماهية العبادة بذلك، إلى غير ذلك، فإن قلنا بكونها للصحيحة فالمانع من الاستدلال منع الصحة، وإلا فالمانع فقد العموم.
الثالث: الأخبار المستفيضة، كصحيحة زرارة: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة، وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين (1).
وحسنة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على من كان منها على رأس فرسخين (2).
وصحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة: المريض، والمملوك، والمسافر، والمرأة، والصبي (3).
وحسنة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجمعة، قال: تجب على كل من كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد على ذلك فليس عليه شئ (4).
وصحيحة الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين (5).
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة
صفحه ۲۵
على كل أحد، لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة، والمملوك، والمسافر، والمريض، والصبي (1).
وصحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه (2). إلى غير ذلك من الأخبار، وسيجئ بعضها أيضا.
أقول: ولا يخفى أن ما يعطيه ذلك الأخبار بإطلاقها هو مطلق الوجوب، وأما الوجوب المطلق فلا.
سلمنا ذلك، لأن المتبادر من الأوامر والإيجابات الشرعية هو الوجوب المطلق، ولكن ذلك إنما يكون لو لم يثبت الشرط من خارج، وقد أثبته الاجماع وغيره مما سنذكره إن شاء الله.
مع أنا لو سلمنا عدم الثبوت فلا أقل من حصول الشك في الشرط، والشك في الشرط يستلزم الشك في تحقق المشروط، مع أنه يجري في هذه الأخبار بعينه ما أوردناه على الآية في الوجه الرابع من الإشكال.
وبالجملة: ليس المستفاد من تلك الأخبار إلا إطلاق الوجوب، وينضم إليه أصالة عدم الشرط.
أما أصالة عدم الشرط فمع أن جريانه في ماهية العبادة محل إشكال عظيم، سيما إذا كان العبادة اسما للصحيحة، فلا يبقى معه ظن يعارض الظن الحاصل من استصحاب شغل الذمة وغيرها من الأصول الذي ذكرنا.
وأما إطلاق الوجوب ومآله حقيقة إلى أصالة الحقيقة، وإلى أنه إذا التزمنا الشرط لزم التجوز في تلك الأخبار، فهو أيضا غير ناهض على المطلوب، إذ لا ريب أن تلك الإطلاقات غير باقية على حقائقها، لكونها مشروطة بشرائط لا تحصى، منها ما هو مذكورة فيها، ومنها ما لم يذكر.
صفحه ۲۶
نعم، هي بدون ذلك الشرط أقرب المجازات إلى الحقيقة، ورجحان اختيار أقرب المجازات لا يقاوم الرجحان الحاصل من الاجماعات المنقولة وغيرها في بيان إثبات الاشتراط.
فإن قلت: تلك الأخبار والإطلاقات في مقام الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح، فلو كان ذلك شرطا لبينه الشارع.
قلت: لا نسلم كونها في مقام بيان الحاجة، بل المقام مقام الاجمال وبيان الوجوب في الجملة، سيما مع ملاحظة صحيحة زرارة الأولى وصحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم، حيث ذكر فيهما وجوب كل الفرائض، ولم يتعرض فيها لذكر شرط من شرائطها، ولا بيان حكم من أحكامها، حتى أعداد ركعاتها، وكذلك الجمعة لها أحكام وشرائط كثيرة، فما تقول بالنسبة إلى سائر الشرائط والأحكام نقوله بالنسبة إلى هذا الشرط حرفا بحرف.
فإن قلت: لعله قد كان الصحابة عالمين بغير هذا الشرط وما كانوا محتاجين إلى ذكرها، فلهذا لم يتعرض المعصومون لها.
قلت: لعلهم كانوا عالمين بهذا الشرط أيضا، ولم يحتاجوا إلى التعرض لها، ويظهر ذلك من إطباق الأصحاب وإجماعاتهم المنقولة وغير ذلك.
وبالجملة: فكما أنه لا يمكن الاستدلال بتلك الإطلاقات على عدم اشتراط دخول الوقت للخطبة مثلا لا يمكن الاستدلال بها على عدم اشتراط الإذن، وذلك واضح.
وبالجملة: فعمدة اتكال الموجب عينا على أصالة عدم الاشتراط، والأصل لا يعارض ما يدل على الاشتراط.
وادعاء أن تلك الأخبار بنفسها تحكم بنفي الاشتراط من غير جهة ذينك الأصلين مكابرة.
احتج المحرمون بوجوه:
الأول: الأصول، أعني أصل عدم الصحة، وعدم تحقق الصلاة، ففعلها معتقدا
صفحه ۲۷
صحتها وأنها تجزئ عن الظهر تشريع، لعدم ثبوت التعبد بذلك، ولأن الإذن شرط بالإجماع، كما نقله غير واحد من الأصحاب، فلا يصح المشروط مع انتفائه، فيكون فعله حراما، وأن الظهر ثابتة في الذمة بيقين، فلا يبرأ الذمة إلا بفعلها.
الثاني: أنها لو شرعت حال الغيبة لوجبت عينا، فلا يجوز فعل الظهر، وهو منتف إجماعا، لأن ما يدل على الجواز يدل على العينية، فلا وجه للعدول إلى التخيير.
الثالث: أن الذي يظهر من الأخبار أن إمام صلاة الجمعة غير صلاة الجماعة، والمتبادر منها إمام الأصل، ثبت حكم نائبه بالإجماع، فلا يجوز لغيره، ولذا استدل العلامة في المختلف (1) لهذا الشرط بأخبار ذكر فيها الإمام، منها حسنة زرارة، قال أبو جعفر (عليه السلام): لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام وأربعة.
الرابع: ظواهر الأخبار الكثيرة مثل ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) في خطبة طويلة اعلموا ان الله تعالى قد فرض عليكم الجمعة، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل استخفافا بها، أو جحودا لها، فلا جمع الله شمله، ولا بارك له في أمره ، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ألا ولا بر له حتى يتوب (2).
والظاهر أن المراد بالإمام العادل هنا هو المعصوم، ويظهر ذلك من الأخبار.
بل ويظهر من تتبع الأخبار أن المراد بالإمام هو الإمام العادل، فلاحظ باب أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام في الكافي، وفيه رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: إن الله أجل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل (3).
وتلك مؤيدات لحمل الإمام والإمام العادل على المعصوم والحجة، فتأمل.
صفحه ۲۸
وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: نعم إذا لم يخافوا (1).
وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم وفي طريقه إبراهيم بن عبد الحميد، والصدوق أيضا عنه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل، الحديث (2).
وما رواه الكليني في الموثق عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في يوم الجمعة، فقال: أما مع الإمام فركعتان، وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، يعني: إذا كان إمام يخطب، فأما إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة (3).
وقال الصدوق في الفقيه: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي (صلى الله عليه وآله) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلى بقوم يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربعا، كصلاة الظهر في سائر الأيام (4).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن البقباق، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين (5).
وما رواه الشيخ في الصحيح أيضا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم يصلونها أربعا إذا لم يكن لهم من يخطب (6).
صفحه ۲۹