152

مناهج الأحکام

مناهج الأحكام

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

ژانرها

فقه شیعه

الفصل الرابع في مناهج القبلة منهاج يجب استقبال القبلة في الفرائض كلها - بالكتاب والسنة والإجماع، بل والضرورة من الدين - في حال الاختيار، وقد مر شطر من أمكنة الاضطرار (1)، وسيأتي بعض آخر.

وأما النوافل فكذلك، وقد مر الكلام في أمكنة الجواز بدونه (2) وعدم الجواز مع الاستقرار والاختيار.

والكلام في حقيقة القبلة، وقد اختلف فيه كلام الأصحاب، فأكثر القدماء - منهم الشيخان (3) وسلار (4) وابن حمزة (5) وابن البراج (6) والمحقق (7) في الشرائع - على أن البيت قبلة المسجد، والمسجد قبلة أهل الحرم، والحرم قبلة الدنيا، للنصوص.

منها الصحيح - على ما ذكره العلامة المجلسي (رحمه الله) في شرح الفقيه، وكأنه نقله عن العلل - قال: البيت قبلة المسجد، والمسجد قبلة مكة، ومكة قبلة الحرم،

صفحه ۱۶۱