506

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

ویرایشگر

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۴ ه.ق

محل انتشار

دمشق

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
فِيهِنَّ ردّ يدي:. . . (١).
وما رواه أبو داود (٢)، من حديث عائشة: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: "لاَ طَلاَقَ

(١) قال السرخسي في المبسوط (٥/ ٣٢): استكثر محمد من الاستدلال بالآثار في أول كتاب الإكراه، حتى روى عن عمر ﵁ قال: أربع مبهمات مقفلات، ليس فيهن رد يد: النكاح، والطلاق، والعتاق، والصدقة. وانظره في فتح القدير لابن الهمام (٧/ ٤٩٧) وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١٥/ ٢٥١).
ورواه سعيد بن منصور في سننه (١٦٠٨) قال: حدثنا حفص بن ميسرة الصنعاني قال: [حدثنا] مسلم بن أبي مريم، عن سعيد بن المسيب قال: قال مروان على منبر النبي ﷺ: أربع ليس فيهن ردّيدًا إلا الوفاء: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذور. وانظر الأرقام (١٦٠٧ و١٦٠٩ و١٦١٠).
ورواه البيهقي (٢/ ٩) من طريق ابن بكير، حدّثنا مالكٌ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سعيد بن المسيّب أنّه كان يقول: ثلاث ليس فيهنّ لعبٌ: النّكاح، والطّلاق، والعتق.
(٢) رواه الإمام أحمد (٦/ ٢٧٦) والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٧١ - ١٧٢) وابن أبي شيبة (٥/ ٤٩) (١٨٠٣٨) وأبو داود (٢١٩٣) وابن ماجه (٢٠٤٦) وأبو يعلى (٤٤٤٤ و٤٥٧٠) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦٥٥) والدارقطني (٤/ ٣٦) والحاكم (٢/ ١٩٨) والبيهقي في السنن (٧/ ٣٥٥ و١٠/ ٦١) ومعرفة السنن والآثار (١٤٨٠٩) من طرق عن محمد بن إسحاق، عن ثور بن يزيد الكلاعي، عن محمد ابن عبيد بن أبي صالح المكي [ضعيف] قال: حججت مع عدي بن عدي الكندي، فبعثني إلى صفية بنت شيبة بن عثمان صاحب الكعبة أسألها عن أشياء سمعتها من عائشة زوج النبي ﷺ.
وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث (١٢٩٢): سألت أبي عن حديثٍ رواه محمّد ابن إسحاق، عن ثور بن زيد [كذا في المطبوع] الديلي، عن محمّد بن عبيدٍ، عن صفيّة بنت شيبة، عن عائشة، عن النّبيّ ﷺ، أنّه قال: "لا طلاق ولا عتاق في غلاقٍ". ورواه عطّاف بن خالدٍ قال: حدّثني محمّد بن عبيدٍ، عن عطاءٍ، عن عائشة، عن النّبيّ ﷺ. قلت: أيّهما الصّحيح؟ قال: حديث صفيّة أشبه. قيل لأبي: ما معنى =

1 / 538