مجمع الفوائد
مجمع الفوائد
ژانرها
قال عليه السلام: عفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإبل العوامل تكون في المصر إلى قوله: وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدور والخدم والكسوة والخيل، قال يحيى بن الحسين عليه السلام: وإنما عفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك إذا لم يكن صاحبه اتخذه للتجارة ولا اشتراه لطلب ربح، فأما إن كان اشترى شيئا من ذلك كله أو من غيره إلى قوله: لطلب ربح واستغل فيه المال للتجارة، فعلى من أراد به ذلك الزكاة يزكيه على قدر ثمنه إذا كان ثمنه مما يجب في مثله الزكاة.. إلخ كلامه عليه السلام. وقد احتج للإمام الهادي إلى الحق المؤيد بالله عليهما السلام في شرح التجريد بقوله: ومن جهة النظر أن مال التجارة إذا وجبت فيه الزكاة وجبت في المستغل قياسا عليه، والمعنى أن كل واحد منهما مال يبتغى به النماء بالتصرف فيه.. الخ، فهذا هو الاستدلال الواضح، هذا وقال الأكثر وهو المختار لاتجب الزكاة في المستغلات لما سبق، ولما رواه الإمام الأعظم زيد بن علي بن
الحسين بن علي عليهم السلام عفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإبل العوامل تكون في المصر إلى قوله: وعن الدور والخدم والخيل والحمير والبراذين والكسوة والياقوت والزمرد مالم ترد به تجارة، وقد سبقت رواية الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام لبعضه، والأخبار في هذا كثيرة صريحة صحيحة والآية ونحوها مجملة كقوله تعالى: ((أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)) من المجملات المحتملات، وما أحسن مانقله الإمام المهدي في البحر عن الإمام يحيى عليهما السلام واستقواه: أن الأوامر القرآنية صريحة في الطلب محتملة في الوجوب مجملة في التفصيل. حكاه في الروض وإلحاقها بأموال التجارة غير متضح. والله تعالى ولي التوفيق والهداية إلى أقوم طريق.
صفحه ۳۶۷