مجمع الفوائد
مجمع الفوائد
ژانرها
في زكاة المستغلات
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على محمد الأمين وآله الطاهرين.
هذا سؤال لفظه: سؤال لكافة العلماء الأعلام خصوصا سيدي العلامة المجتهد المطلق مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي حفظكم الله وأبقاكم ماتقول في الدكاكين المستغلة وغيرها، هل تلزم فيها الزكاة؟ ومادليل من أوجب الزكاة فيها؟ وأين الصحيح عندكم لنعتمد عليه؟ أفيدونا كثر الله في العلماء من أمثالكم، فتقليد الحي أولى من الميت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرر صفر 13/1393 ه.
السائل محمد يحيى لطف شاكر
فكان الجواب بما لفظه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجواب والله الموفق إلى منهج الصواب: إن الزكاة في المستغلات كالدكاكين التي للكرى وغيرها تلزم عند الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام، وقد استدل له بعموم قوله تعالى: ((خذ من أموالهم صدقة)) الآية قال في البحر: قلنا: مخصص بقوله ((ليس على المسلم صدقة)). قال في التخريج: وعن أبي هريرة ((ليس على المسلم صدقة في عبده ولافي فرسه)) وفي رواية: أنه قال: ((ليس على العبد صدقة إلا صدقة الفطر)) أخرجه البخاري ومسلم وللباقين نحو الأولى. قلت: وهذا الاستدلال قاصر فالإمام الهادي إلى الحق عليه السلام لاينكر التخصيص وإنما هو يقول لم يخص إلا مالم يرد به تجارة كما هو لفظ الخبر الآتي، والمستغلات ملحقة بما يراد به التجارة، وهذا صريح كلامه في الأحكام.
صفحه ۳۶۶