Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
ویرایشگر
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
ناشر
الناشر تهامة
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۱ ه.ق
محل انتشار
جدة
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah Al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
ویرایشگر
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
ناشر
الناشر تهامة
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۱ ه.ق
محل انتشار
جدة
مادة (٢٥٥)
الإقالة : فسخ لا بيع فلا يشترط لها شروط البيع، ولا شفعة فيها ولا خيار وتصح بعد أذان الجمعة ممن تلزمه ولا يشترط لها اتحاد المجلس .(١)
مادة (٢٥٦)
الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ سواء كان بخيار أو إقالة. فالنماء المنفصل من حين العقد إلى الفسخ للمشتري أما المتصل فيتبع الأصل ولو كان ثمراً مؤبراً على شجر.(٢)
مادة (٢٥٧)
يصح تعليق الفسخ والإقالة إلا الخلع.(٣)
مادة (٢٥٨)
المبيع بعد الفسخ والإقالة أمانة في يد المشتري لا يضمنها إلا بتعد أو تقصير في الرد.(٤)
(١) ش: جـ ٢، ص ٥٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٢، ١٩٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٨٥، ٨٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٥، ٧١، الأولى/ جـ ٢، ص ١٩٣، ٢٠٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١١٠، ١٨٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٥٠، الجديدة.
المغني: جـ ٤، ص ٢٢٥، ٢٣٩.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٥، الأولى/جـ ٢، ص ١٦٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٩، ٤٢، الأولى/جـ ٣، ص ١٩٢، ١٩٦، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٢، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٨٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤٩، الجديدة.
129