Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
ویرایشگر
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
ناشر
الناشر تهامة
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۱ ه.ق
محل انتشار
جدة
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah Al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
ویرایشگر
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
ناشر
الناشر تهامة
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۱ ه.ق
محل انتشار
جدة
مادة (٢٥٣)
البيع بشرط ضمين غير معين أو رهن فاسد أو خيار لم يعين أمده أو تأجيل ثمن إلى أجل مجهول أو بشرط تأخير تسليم المبيع دون انتفاع البائع، أو بشرط أنه إذا باعه فهو أحق به بنفس الثمن صحيح نافذ. والشروط فاسدة(١)
مادة (٢٥٤)
المبيع المعلق على شرط لا يصح. فلو قال بعت هذا أو اشتريته بكذا إن رضي فلان أو إن قدم .. لم ينعقد. لكن لو قال إن شاء الله صح.
ولو رهن داره وقال للمرتهن إن أديت لك الثمن في أجله وإلا فالرهن لك بيعاً بمالك من الدين لم يصح البيع.(٢)
____
(١) ش: جـ ٢، ص ٢٦، الأولى/ جـ ٢، ص ١٦٤، الجديدة. ك : جـ ٢، ص ٤١، الأولى/ جـ ٣، ص ١٩٤، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٧، الأولى/ج ٢، ص ١٦٤ - ١٦٥، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٤١، الأولى/جـ ٣، ص ١٩٥، الجديدة.
127