وبه قال ابن سيرين، وعروة بن الزبير، والنخعي، ومالك، وأبو حنيفة، وروي عن عائشة، وابن عباس، وابن عمر، وهو إحدى الروايات عن أحمد.
وقال عطاء، ومجاهد، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور: "يكره"، وهو رواية عن أحمد.
وعنه رواية أخرى: يستحب١.
المسألة الرابعة: اختيار عمر ﵁ أن المسح على الخفين وما أشبهها موقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر.
وهو قول عليّ، وابن مسعود، وابن عباس، وعمار، وحذيفة، والمغيرة، وأبي زيد الأنصاري٢، واختلف فيه عن سعد / [١٠٨ / أ] بن أبي وقاص.
وبالتوقيت قال عطاء، وشريح، وأبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح٣، والشافعي في أحد قوليه، وأحمد، وإسحاق، وداود.
وقال مالك، والليث: "يباح أبدًا". وهو رواية عن الحسن والأوزاعي٤.
المسألة الخامسة: اختيار عمر ﵁ ابتداء مدة المسح من المسح
١ الزيعلي: تبيين الحقائق ١/٣٣١، ٣٣٢، عبد الوهّاب البغدادي: الإشراف على مسائل الخلاف ١/٢٠٦، الشافعي: الأم ٢/١٠١، ابن قدامة: المغني ٤/٣٥٩، ابن مفلح: الفروع ١/١٢٥، المرداوي: الإنصاف ١/١١٧، ١١٨، وابن البنا: المقنع في شرح مختصر الخرقي ١/١٩٩.
٢ عمرو بن أخطب، الأنصاري، صحابي جليل، نزل البصرة، مشهور بكنيته. (التقريب ص ٤١٨) .
٣ الثوري، فقيه عابد رمي بالتشيع، توفي سنة تسع وستين ومئة. (التقريب ص ١٦١) .
٤ السرخسي: المبسوط ١/٩٨، ٩٩، الكاساني: بدائع الصنائع ١/٨، مالك: المدوّنة ١/٣٩، ابن عبد البر: الكافي ١/١٧٧، الشافعي: الأم ١/٢٩، النووي: الروضة ١/١٣١، ابن قدامة: المغني ١/٣٦٥.