725

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

ویرایشگر

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ومكتبة أضواء السلف

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

المدينة النبوية والرياض

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
وقال الأوزاعي، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو ثور، وأحمد في رواية، ورواه أشهب عن مالك: "يختص بالمأكول".
وقال ابن عمر، وعمران بن حصين، وعائشة، وطاووس، وسالم، ومالك في رواية، وهو المشهور عن أحمد، واختيار أكثر أصحابه: "لا يطهر جلد الميتة بالدباغ مطلقًا"١.
المسألة الثانية: اختيار عمر ﵁ كراهة الصلاة في جلود الثعالب.
وهو قول عليّ، وسعيد بن جبير، والحكم٢، ومكحول٣، وإسحاق، وهو رواية عن أحمد، ولو قلنا بطهارته.
وقال الحسن، والشعبي، وأصحاب الرأي: "لا بأس بالصلاة فيها". وهو رواية عن أحمد.
وعنه رواية أخرى: لا تصح الصلاة فيها٤.
المسألة الثالثة: اختيار عمر ﵁ لا يكره السواك للصائم بعد الزوال ولا يستحب.

١ الطحاوي: شرح معاني الآثار ١/٤٦٨، ٤٧٣، الزيلعي: تبيين الحقائق ١/٢٥، ٢٦، ابن الهمام: شرح فتح القدير ١/٨١، ٨٣، ابن عبد البر: الكافي ١/١٦٣، ابن رشد: بداية المجتهد ص ٤١، النووي: المجموع ١/٢٦٨، الروضة ١/٤١، ابن قدامة: المغني ١/٩٢، ٩٣، ابن عبد الهادي: تنقيح التحقيق ١/٢٧٦، ٢٩٦، المرداوي: الإنصاف ١/٨٦.
٢ الحكم بن عبد الله البلخي الفقيه، صاحب أبي حنيفة، توفي سنة تسع وتسعين ومئة. (الجواهر المضيئة ١٩٨٠) .
٣ مكحول الشامي، ثقة، فقيه، كثير الإرسال، مشهور، توفي سنة بضع عشرة ومئة. (التقريب ص ٥٤٥) .
٤ القاضي أبي يلعى: كتاب الروايتين والوجهين ١/٦٧، ابن قدامة: المغني ١/٩٢، ٩٣، ابن مفلح: الفروع ١/١٠٥، المرداوي: الإنصاف ١/٩٠.

3 / 755