وقال الأوزاعي، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو ثور، وأحمد في رواية، ورواه أشهب عن مالك: "يختص بالمأكول".
وقال ابن عمر، وعمران بن حصين، وعائشة، وطاووس، وسالم، ومالك في رواية، وهو المشهور عن أحمد، واختيار أكثر أصحابه: "لا يطهر جلد الميتة بالدباغ مطلقًا"١.
المسألة الثانية: اختيار عمر ﵁ كراهة الصلاة في جلود الثعالب.
وهو قول عليّ، وسعيد بن جبير، والحكم٢، ومكحول٣، وإسحاق، وهو رواية عن أحمد، ولو قلنا بطهارته.
وقال الحسن، والشعبي، وأصحاب الرأي: "لا بأس بالصلاة فيها". وهو رواية عن أحمد.
وعنه رواية أخرى: لا تصح الصلاة فيها٤.
المسألة الثالثة: اختيار عمر ﵁ لا يكره السواك للصائم بعد الزوال ولا يستحب.
١ الطحاوي: شرح معاني الآثار ١/٤٦٨، ٤٧٣، الزيلعي: تبيين الحقائق ١/٢٥، ٢٦، ابن الهمام: شرح فتح القدير ١/٨١، ٨٣، ابن عبد البر: الكافي ١/١٦٣، ابن رشد: بداية المجتهد ص ٤١، النووي: المجموع ١/٢٦٨، الروضة ١/٤١، ابن قدامة: المغني ١/٩٢، ٩٣، ابن عبد الهادي: تنقيح التحقيق ١/٢٧٦، ٢٩٦، المرداوي: الإنصاف ١/٨٦.
٢ الحكم بن عبد الله البلخي الفقيه، صاحب أبي حنيفة، توفي سنة تسع وتسعين ومئة. (الجواهر المضيئة ١٩٨٠) .
٣ مكحول الشامي، ثقة، فقيه، كثير الإرسال، مشهور، توفي سنة بضع عشرة ومئة. (التقريب ص ٥٤٥) .
٤ القاضي أبي يلعى: كتاب الروايتين والوجهين ١/٦٧، ابن قدامة: المغني ١/٩٢، ٩٣، ابن مفلح: الفروع ١/١٠٥، المرداوي: الإنصاف ١/٩٠.