مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۴۰۴ وارد کنید
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك d. 1009 AHمدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
والمندوب ما عداه.
<div>____________________
<div class="explanation"> الخروج من المسجد، وتصح له الصلاة فيه من هذه الجهة.
الرابع: لا يلحق باقي المساجد بالمسجدين في شرعية التيمم للخروج منها، لعدم النص، وتوقف العبادة على التوقيف. وقرب شيخنا الشهيد - رحمه الله - في الذكرى استحباب التيمم فيها، لما فيه من القرب إلى الطهارة، وعدم زيادة الكون فيها له على الكون له في المسجدين (1). وهو ضعيف ودليله مزيف.
الخامس: يكفي في هذا التيمم ضربة واحدة، لما سنبينه إن شاء الله تعالى من إجزائها في مطلق التيمم، ورجح بعض المتأخرين وجوب المرتين فيه (2)، والاستحباب فيه أولى.
قوله: والمندوب ما عداه.
هذا الإطلاق مناف لما سيصرح به من إباحة التيمم لكل ما تبيحه المائية، فإنه يقتضي وجوب التيمم عند وجوب ما لا يستباح إلا به. وقد عدل جمع من المتأخرين عن هذه العبارة إلى أن التيمم يجب لما تجب له الطهارتان (3) وهو مشكل أيضا، لانتفاء الدليل عليه.
والأظهر أن التيمم يبيح كلما تبيحه المائية، لقوله عليه السلام في صحيحة جميل:
" إن الله جعل التراب طهورا " كما جعل الماء طهورا " (4) وفي صحيحة حماد: " هو بمنزلة</div>
صفحه ۲۳