مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۴۰۴ وارد کنید
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك d. 1009 AHمدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
<div>____________________
<div class="explanation"> جماعة من الأصحاب تحريم إزالتها في المسجد (1)، وصرح بعضهم بعموم المنع وإن كانت الإزالة في الكثير (2).
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: مورد الخبر كما عرفت هو المحتلم في المسجد، وألحق به كل مجنب حصل في المسجد، لعدم تعقل الفرق بينه وبين غيره. وفيه نظر، فإن عدم تعقل الخصوصية لا يقتضي عدمها في نفس الأمر، والذي ثبت كونه حجة في هذا الباب مفهوم الموافقة ومنصوص العلة، وما عداهما داخل في القياس الممنوع منه.
الثاني: قيل الحائض كالجنب في ذلك (3)، لمرفوعة محمد بن يحيى، عن أبي حمزة، عن الباقر عليه السلام، حيث قال فيها بعد أن ذكر تيمم المحتلم للخروج: " وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك " (4) وأنكر المصنف في المعتبر الوجوب، لقطع الرواية، ولأنه لا سبيل لها إلى الطهارة بخلاف الجنب، ثم حكم بالاستحباب.
وكأن وجهه ما ذكره رحمه الله من ضعف السند، وما اشتهر بينهم من التسامح في أدلة السنن. وبذلك يندفع ما أورده عليه في الذكرى: من أنه اجتهاد في مقابلة النص، وعارضه به من اعترافه بالاستحباب (5).
الثالث: لو صادف هذا التيمم فقد الماء، فهل يكون مبيحا "؟ الأظهر: نعم إن لم يكن المتيمم متمكنا من استعمال الماء حالة التيمم، وحينئذ فلا يجب عليه المبادرة إلى</div>
صفحه ۲۲