مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۴۰۴ وارد کنید
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
ولا قئ ولا نخامة، ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر، ولا مس ذكر ولا قبل ولا دبر.
<div>____________________
<div class="explanation"> وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود، قال: سألت الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة أينقض الوضوء أم لا؟ قال: (لا ينقض شيئا) (1).
ورد المنصف - رحمه الله - بقوله: ولو خرج من السبيلين، على الشافعي (2) وأبي حنيفة (3) حيث أوجبا الوضوء بالدم الخارج من السبيلين. ولا ريب في بطلانه.
قوله: ولا قئ ولا نخامة ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر.
الحكم بعدم وجوب الوضوء بهذه الأمور المذكورة مجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق حسنة زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ هل ينقض الوضوء؟ قال: (لا) (4).
وصحيحة سعيد بن عبد الله الأعرج. قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آخذ من أظفاري أو من شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل؟ قال: (ليس عليك غسل) قلت:
فأتوضأ؟ قال: (ليس عليك وضوء) (5). قوله: ولامس ذكر ولا قبل ولا دبر.
هذا هو المشهور بين الأصحاب. ونقل عن أبي جعفر ابن بابويه - رحمه الله - أن</div>
صفحه ۱۵۳