مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳٬۴۰۴ وارد کنید
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
مشهد
ژانرها
ولا ودي، ولا دم ولو خرج من أحد السبيلين عدا الدماء الثلاثة، <div>____________________
<div class="explanation"> شهوة، لأن المقيد يحكم على المطلق.
ويجاب: بأنها معارضة بما رواه ابن أبي عمير في الصحيح، عن غير واحد من أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ليس في المذي من شهوة، ولا من الإنعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء) (1) ولا يضر إرسالها لأن في قوله: عن غير واحد من أصحابه. إشعارا (باستفاضة ذلك) (2) عنده.
والاحتياط هنا مما لا ينبغي تركه، لأن المسألة موضع تردد.
قوله: ولا ودي.
الودي بالدال المهملة الساكنة : ماء ثخين يخرج عقيب البول. وهو غير ناقض للوضوء إجماعا قاله في التذكرة (3). ويدل عليه روايات منها: صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وزيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: (لو سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة) (4).
قوله: ولا دم لو خرج من أحد السبيلين، عدا الدماء الثلاثة.
هذا الحكم مجمع عليه بين علمائنا، ويدل عليه الحصر المستفاد من قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: (لا يوجب الوضوء إلا غائط. أو بول، أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها). (5).</div>
صفحه ۱۵۲