35

معونه در جدل

المعونة في الجدل

پژوهشگر

علي عبد العزيز العميريني

ناشر

جمعية إحياء التراث الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ﷺ الرَّهْن بِمَا فِيهِ فَيَقُول لَهُ الشَّافِعِي هَذَا مُجمل لِأَنَّهُ يفْتَقر الى تَقْدِير مضمن فَيحْتَمل ان يكون مَعْنَاهُ الرَّهْن مَضْمُون بِمَا فِيهِ وَيحْتَمل ان يكون مَعْنَاهُ مَحْبُوس بِمَا فِيهِ فَوَجَبَ ان يتَوَقَّف فِيهِ وَالْجَوَاب ان يدل على ان المُرَاد بِهِ مَا ذَكرُوهُ اما من جِهَة الْوَضع اَوْ من جِهَة الدَّلِيل والاعتراض الرَّابِع الْمُشَاركَة فِي الدَّلِيل وَذَلِكَ مثل ان يسْتَدلّ الْحَنَفِيّ فِي مَسْأَلَة الساجة بقوله ﷺ لَا ضَرَر وَلَا ضرار فِي نقض // أخرجه الإِمَام أَحْمد وَغَيره دَار الْغَاصِب ورد الساجة اضرار فَوَجَبَ ان لَا يجوز فَيَقُول الشَّافِعِي هَذَا حجَّة لنا لَان فِيهِ اسقاط حق الْمَالِك من عين مَاله والإحالة على ذمَّة الْغَاصِب اضرارا بِهِ فَوَجَبَ ان لَا يجوز ذَلِك وَالْجَوَاب ان يبين الْمُسْتَدلّ انه لَا اضرار على الْمَالِك فَإِنَّهُ يدْفع اليه

1 / 60