218

معاني القرآن

معاني القرآن

ویرایشگر

محمد علي الصابوني

ناشر

جامعة أم القرى

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٩

محل انتشار

مكة المكرمة

وقيل إنما جعلت العدة للمتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا لانه يتبين حملها ان كانت حاملا قال الاصمعي ويقال ان ولد كل حامل يرتكض في نصف حملها فهي مركض وقال غيره اركضت على فهي مركض وانشد * ومركضة صريحي أبوها * تهان له الغلامة والغلام *
١٤٨ - ثم قال تعالى فإذا بلغن اجلهن قال الضحاك اجلهن انقضاء العدة

1 / 223