201

معاني القرآن

معاني القرآن

پژوهشگر

محمد علي الصابوني

ناشر

جامعة أم القرى

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٩

محل انتشار

مكة المكرمة

وأهل العلم على ان النكاح هاهنا الجماع لانه قال زوجا غيره فقد تقدمت الزوجية فصار النكاح الجماع الا سعيد بن جبير فانه قال النكاح هاهنا التزويج الصحيح إذا لم يرد إحلالها قال أبو جعفر ويقوي القول الأول حديث النبي ﷺ لا تحل له حتى تذوق العسيلة

1 / 206