معانی بدیعه در شناخت اختلافات اهل شریعت

ابن عبد الله ریمی سردفی d. 792 AH
82

معانی بدیعه در شناخت اختلافات اهل شریعت

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

پژوهشگر

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه
والكدرة إن تقدمها دم أسود فهي حيض وعند داود لا تكون الصفرة والكدرة حيضًا بحال وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد إن كان في أيام الحيض فهو حيض بكل حال، وإن لم يكن فيها فليس بحيض، وكذا في أيام إمكان الحيض، وبه قال زيد بن علي ومن الزَّيْدِيَّة المؤيد ويَحْيَى وعند القاسم من الزَّيْدِيَّة إن كان فيما بين دفعات الدم كان حيضًا وإن لم يكن بين دفعاتها لم يكن حيضًا وعند النَّاصِر منهم إن كان في أيام الحيض التي هى أيام العادة كان حيضًا، وإن كان ذلك في أيام الإمكان كان فيه التفصيل الذي ذكره القاسم. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن المبتدأة وهي التي ترى الدم أول ما طرقها بصفة واحدة، وغير الخمسة عشر يومًا فيها قَوْلَانِ: أحدهما ترد إلى أقل الحيض، وهو يوم وليلة، وبه قال زفر وأبو ثور، وكذا أَحْمَد في رِوَايَة والثاني إلى غالبه وهو ست أو سبع، وهو الصحيح، وبه قال الثَّوْرِيّ وعَطَاء والْأَوْزَاعِيّ وإِسْحَاق، وكذا أَحْمَد في رِوَايَة وعند أَبِي حَنِيفَةَ يرد إلى أكثر الحيض، وهي عشرة أيام، وهي رِوَايَة ثالثة عن أَحْمَد وعند أَبِي يُوسُفَ يؤخذ في الصلاة والصوم بأقل الحيض، وفي تحريم الوطء بأكثر الحيض وعند مالك ثلاث روايات: إحداهن ترد إلى عادة لداتها والثانية إلى عادة نسائها،

1 / 84