معانی بدیعه در شناخت اختلافات اهل شریعت

ابن عبد الله ریمی سردفی d. 792 AH
81

معانی بدیعه در شناخت اختلافات اهل شریعت

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

پژوهشگر

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه
ابن حبيب المالكي والْإِمَامِيَّة والزَّيْدِيَّة عشرة أيام وعند مالك أنه لا يعلم بين الحيضتين وقتًا يعتمد عليه وروى عن ابن القاسم أنه قال: ما تعلم النساء أزمنة تكون طهرًا أو أن الخمسة والسبعة لا تكون طهرًا وحكى عن مالك أيضًا أن أقله خمسة أيام وعند بعضهم أقله ثمانية أيام. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في الدم الذي تراه الحامل قَوْلَانِ: أصحهما أنه حيض، وبه قال مالك، والثاني: دم فساد، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ومُحَمَّد والزَّيْدِيَّة. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا رأت يومًا وليلة دمًا ويومًا وليلة نقاءً لم تعتبر الخمسة عشر فقَوْلَانِ: أصحهما أن الجميع حيض، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ، وأهل العراق والثاني أيام النقاء طهر، وهو قول مالك وَأَحْمَد. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن الصفرة والكدرة في أيام العادة أو غيرها حيض وعند أبي ثور إن تقدم الصفرة أو الكدرة دم أسود كانت حيضًا وعند أَبِي يُوسُفَ الصفرة حيض

1 / 83