لُباب فی فقه شافعی

ابن محمد محاملی d. 415 AH
64

لُباب فی فقه شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

پژوهشگر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

المدينة المنورة

ژانرها

فقه شافعی
والمسكر١، والماء الذي يخرج من الجوف٢، ولبن ما لا يؤكل لحمه إلا لبن الآدميات٣، والبلغم الخارج من المعدة٤ والمتقيأ٥، والميتة إلا ثلاثة٦: السمك٧، والجراد، والآدمي على٨ أحد الوجهين٩، والدم إلا أربعة١٠: الكبد، والطِّحال، والمسك ودم السمك على١١ أحد الوجهين١٢./١٣. باب كيفية إزالة النجاسات١٤ وإزالة النجاسات على عشرة أنواع:

١ التهذيب ٢٠٢، الوسيط ١/٣٠٩. ٢ التبصرة ٢٤٥. ٣ التهذيب ٢٠١، نهاية المحتاج ١/٢٤٤-٢٤٥. (الخارج من المعدة): أسقطت من (ب) . ٥ قال النووي في المجموع ٢/٥٥١: "الرطوبة الخارجة من المعدة نجسة، وسمى جماعة من أصحابنا هذه الرطوبة البلغم، وليس بصحيح، فليس البلغم من المعدة، والمذهب طهارته، وإنما قال بنجاسته المزني" انتهى. ٦ وزاد النووي: والجنين بعد ذكاة أمه، والصيد الذي لا تدركه ذكاته، فإنهما طاهران. الروضة ١/١٣، المجموع ١/٢١٦. ٧ في (ب): (الآدمي والسمك) . (على أحد الوجهين): أسقطت من (ب) . ٩ أصحهما أن الآدمي لا ينجس بالموت بل هو طاهر. المجموع. الصفحة السابقة، والتحقيق ١٤٧. ١٠ فتح العزيز ١/١٩٣، الروضة ١/١٦، مغني المحتاج ١/٧٨. ١١ في (ب): (في) بدل (على) . ١٢ وهو أصحهما، والثاني: أنه طاهر. روضة الطالبين. الصفحة السابقة، والتحقيق ١٤٧. ١٣ نهاية لـ (٥) من (أ) . ١٤ هذا التبويب زيادة من (ب) .

1 / 79