لُباب فی فقه شافعی
اللباب في الفقه الشافعي
پژوهشگر
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار البخارى
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
المدينة المنورة
ژانرها
فقه شافعی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
لُباب فی فقه شافعی
ابن محمد محاملی d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
پژوهشگر
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار البخارى
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
المدينة المنورة
ژانرها
١ القروح جمع قرح، والقَرح: البثْر – خرّاج صغير مملوء قيحا – إذا دب فيه الفساد. معجم لغة الفقهاء ١٠٤، ٣٦١. ٢ ماء القروح إن كان متغيرا فهو نجس بالاتفاق، أما غير المتغير فهو طاهر على ظاهر المذهب، وقيل: فيه قولان: أحدهما: طاهر، والآخر: أنه نجس. المذهب ١/٤٧، روضة الطالبين ١/١٨. (أو من أحدهما): أسقطت من (ب) . ٤ حلية العلماء ١/٢٤٣. ٥ المِرّة: خلط من أخلاط البدن يكون في المرارة. اللسان ٥/١٦٨، القاموس ٢/١٣٧، المجموع ٢/٥٥٢. ٦ المجموع، الصفحة السابقة. ٧ المضغة: الحمل عندما يكون قطعة من اللح غير مخلّقة تشبه اللقمة الممضوغة. معجم لغة الفقهاء ٤٣٥. ٨ الصحيح من المذهب القطع بطهارة المضغة. المجموع ٢/٥٥٩. ٩ المشيمة: الغشاء الذي يكون فيه الولد. التهذيب. ٢٠١. ١٠ مشيمة غير الآدمي نجسة بالاتفاق، وأما مشيمة الآدمي فجزم البغوي بنجاستها أيضا، وقال النووي: "الصحيح طهارتها". التهذيب. الصفحة السابقة، والمجموع ٢/٥٦٣. ١١ (والمضغة والمشيمة): أسقطت من (ب) . ١٢ كذلك قطع البغوي بالنجاسة، وهو أصح الوجهين عند الرافعي، وقال النووي: "الأصح الطهارة". التهذيب ٢٠١، فتح العزيز ١/١٩١، المجموع ٢/٥٥٥. ١٣ وهو أصحهما. المجموع ٢/٥٥٦.
1 / 78