لُباب فی فقه شافعی

ابن محمد محاملی d. 415 AH
153

لُباب فی فقه شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

پژوهشگر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

المدينة المنورة

ژانرها

فقه شافعی
دون النخل، فتخرج زكاة التجارة عنها؟ فيه قولان١. باب زكاة النَّعَم والنَّعم ثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم. فأما زكاة الإبل ففي خمس من الإبل٢ شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض٣، فإن لم تكن فابن لبون ذكر٤، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حِقَّة طروقة الفحْل٥، وفي إحدى٦ وستين

١ أحدهما: يجب إخراج زكاة التجارة عنها، والثاني: لا يجب، والأول الأصح. فتح العزيز ٦/٨٣، الروضة ٢/٢٧٩، تحفة الطلاب ١/٣٥٨. (من الإبل) زيادة من (أ) . ٣ بنت مخاض: الأنثى من الإبل، وهي ما استكملت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك؛ لأن أمها قد ضربها الفحل، فحملت ولحقت بالمخاض من الإبل، وهن الحوامل. الزاهر ٢٥٠، المغني لابن باطيش ١/١٩٤، المصباح المنير ٥٦٦. ٤ ابن اللبون: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وسمي بذلك؛ لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن، فهو ابن لبون، والأنثى بنت لبون. المغني. الصفحة السابقة. ٥ الحِقَّة: ما استكملت ثلاث سنوات، ودخلت في الرابعة، سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تُركَب ويُحمَل عليها، ويقال لها: طروقة الفحل؛ أي بلغت أن ينزو عليها الفحل. المغني. الصفحة السابقة. ٦ في (ب) (فإذا بلغت إحدى وستين) .

1 / 168