لُباب فی فقه شافعی

ابن محمد محاملی d. 415 AH
152

لُباب فی فقه شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

پژوهشگر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

المدينة المنورة

ژانرها

فقه شافعی
باب زكاة الناضّ ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا١، ثم فيها نصف دينار، وما زاد فبحسابه٢. ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم٣، وفيها خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه٤. باب زكاة التجارة وتُقوَّم سلعة التجارة بالذهب إن اشتراها بالذهب، أو الفضة إن اشتراها بالفضة، وبغالب نقد البلد إن اشتراها بسلعة، ثم يخرج زكاتها٥. وإن اشترى سائمة، أو نخلا، أو كرْما للتجارة، ففيه قولان ٦: أحدهما: يزكيها لعينها. والثاني: يزكيها لقيمتها. فإذا قلنا: يزكّيها لعينها إن كان نخلا، أو كرما، فهل تقوّم الأرض

(٢٠ دينارا = ٨٥ غراما) . ٢ الأم ٢/٤٣، الوجيز ١/٩٢، الغاية القصوى ١/٣٧٨. (٢٠٠ درهم = ٥٩٥ غراما) . ٤ الأم ٢/٤٣، الوجيز ١/٩٢، الغاية القصوى ١/٣٧٨. ٥ المهذب ١/١٦١، الروضة ٢/٢٧٤، فتح المنان ٢٠٦. ٦ أصحهما: الثاني. التنبيه ٥٩، المجموع ٦/٥٢.

1 / 167