كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۰۴ وارد کنید
كتاب الطهارة
مرتضی انصاری d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
النجاسة بها إلى اشتراط الطهارة في ماء الإزالة أو يكفي أن لا يؤثر في نجاسة المحل. وقد تقدم عبارة الوسيلة في أول المسألة (1).
بل ربما حكي عن بعض: أن المنع من رفع الحدث دون الخبث خرق للاجماع (2) لكن حكي عن بعض (3) الجواز لاختصاص الدليل المانع برفع الحدث.
وهو الأقوى، لاطلاقات أدلة الغسل بالماء. ودعوى انصرافها إلى غير هذا الفرد مجازفة، والاستصحاب لا يقابل الاطلاقات.
وقد يستظهر من بعض الأخبار المنع، مثل رواية عمار - المتقدمة - الآمرة بإفراغ ماء الغسالة عن الكوز (4) بناء على أن الوجه فيه عدم جواز استعماله ثانيا في الغسلة اللاحقة.
وفيه: أنه إن أريد ظهورها في عدم جواز تحريك الماء في الإناء ثانيا لحصول الغسلة اللاحقة، ففيه أن ذلك لعدم حصول تعدد الغسل. وإن أريد ظهورها في عدم جواز استعمال الماء المفرغ ثانيا، فلا ريب أن الرواية واردة على النحو المتعارف من عدم جمع الغسالة ثم استعمالها. ويمكن أن يقال: إن بناء المسألة على الاستناد في عدم انفعال الغسالة إلى غير منع عموم أدلة الانفعال.
الثالث: أنه إذا قلنا بالنجاسة. فمقتضى القاعدة كون حكها كمطلق
صفحه ۳۴۳