كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۰۴ وارد کنید
كتاب الطهارة
مرتضی انصاری d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
بقي الكلام في أمور:
الأول: أنه حكى في المدارك عن جماعة أن كل من قال بطهارة الغسالة اعتبر ورود الماء على النجاسة (1). ولا دليل على الملازمة لا من أدلتهم ولا من عنواناتهم، سواء أراد من ذلك أن القائل بالطهارة اعتبر في الغسل الورود حتى لا يسمى ما ورد عليه النجاسة غسالة لعدم زوال الخبث به، أم أراد أن الإزالة وإن تحققت بإيراد النجس على الماء، إلا أن الطهارة منحصرة في صورة الإزالة بالعكس.
وكلام الشهيد في الدروس (2) - حيث جعل التفصيل بين ورود الماء وعكسه قولا في مسألة ما يزيل به الخبث - يدل على وجود القول بالطهارة مع الاعتراف بعدم اعتبار الورود في الإزالة. ومال في الذكرى في مسألة الغسالة إلى الطهارة (3) وفي مسألة إزالة النجاسات إلى عدم اعتبار الورود (4).
الثاني: قد عرفت عدم الخلاف في عدم جواز رفع الحدث بالغسالة على تقدير القول بالطهارة.
وأما إزالة الخبث بها على هذا القول، ففيه قولان: ظاهر المبسوط وصريح الوسيلة المنع، قال في المبسوط: ولا يجوز إزالة النجاسة إلا بما يرفع به الحدث (5). نعم، لو استند في عدم انفعال الغسالة إلى ما يقتضي نفي البأس عنه (6) أمكن الجمع بينه وبين أدلة انفعال القليل بكونها نجسة معفو عنها من حيث تنجيس الملاقي، فيرجع في جواز غسل
صفحه ۳۴۲