274

كتاب الصوم

كتاب الصوم

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

والحاصل: أن من أخر قضاء يوم واحد فات من رمضان إلى يوم آخر شعبان (7) من السنة القابلة - اعتمادا على سعة (2) الوقت - ثم مرض في ذلك اليوم، يعد مضيعا للصيام - وإن كان عازما على فعله في ذلك -.

ثم لو سلمنا أن التواني لا يجامع العزم على القضاء لكن نقول: إن دلالة الرواية على اشتراط الجمع بالتواني فرع وجود المفهوم في الرواية (3) وهو ممنوع، لأن مفهومها: هو الذي نطق به في الذيل بقوله: " وإن كان لم يزل مريضا " فليس لها مفهوم حتى يدل على أنه إذا برء ولم يتوان فليس عليه الجمع حتى يكون مقيدا للمطلقات (4) كرواية زرارة المتقدمة (5) ونحوها.

وبمثل هذين الجوابين يجاب عن رواية أبي بصير (6) لصدق التهاون مع التأخير - وإن عزم على الفعل - سيما في آخر الوقت.

ولو سلم فلا مفهوم لها، بقرينة مقابلة قوله: " وإن صح " فالمراد - والله أعلم - أن الشخص إذا صح بين الرمضانين يجب عليه القضاء، وإن لم يقض وجب عليه الكفارة والقضاء - إذا فرغ من صيام المقبل -.

اللهم إلا أن يدعى أن الغرض من قوله: " فإن صح.. إلى آخره " بيان حكم من لم يصم مع الصحة حتى أدركه القابل، والمراد: أنه يجب على هذا

صفحه ۲۹۲