273

كتاب الصوم

كتاب الصوم

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

مسلم المتقدمة (1) أو تهاونا كما في رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:

إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح، فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية طعام - وهو مد لكل مسكين - قال: وكذلك - أيضا - في كفارة اليمين والظهار مدا مدا، وإن (2) صح فيما بين رمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام، فإن تهاون به - وقد صح - فعليه الصدقة والصيام جميعا " (3).

أقول: أما رواية محمد بن مسلم - المقيد فيها وجوب الجمع بالتواني - فلا يدل على مطلوبهم، إذ مع العزم على القضاء والتأخير اعتمادا على سعة الوقت يصدق التواني، فيجب عليه الكفارة.

والحاصل: أن المراد بالتواني: مجرد الترك لا لعذر - عزم عليه أم لا - ويشهد بذلك مقابلته بقوله: " وإن كان لم يزل مريضا ".

وما يقال: من أنه غير (4) مفرط فيبعد التكفير (لأنه لستر الذنب غالبا.

لا يجدي شيئا، إذ لعل التكفير) (5) للتضييع، فإن في التأخير آفات.

ومنه يظهر: الجواب عن الرواية المحكية عن تفسير العياشي المعللة لوجوب التكفير (6) زيادة على القضاء: بأنه قد ضيع ذلك الصيام (7).

وجه الجواب: أن التضييع صادق على التأخير بملاحظة " أن في التأخير آفات " وعدم الاعتداد بالسلامة عن الأعذار.

صفحه ۲۹۱