كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
پژوهشگر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۹۰۲ وارد کنید
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ابن ادریس حلی d. 598 AHكتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
پژوهشگر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وإذا ماتت المرأة ولم يمت ولدها، شق بطنها من الجانب الأيسر، وأخرج الولد، وخيط الموضع، وغسلت، ودفنت.
فإن مات الولد، ولم تمت هي، ولم يخرج منها، أدخلت القابلة أو غيرها من الرجال يده في فرجها ، فقطع الصبي، وأخرجه قطعة، قطعة، وغسل، وكفن وحنط، ودفن.
ولا يقص شئ من شعر الميت، ولا من أظفاره، ولا يسرح رأسه، ولا لحيته، فإن سقط منه شئ، جعل معه في أكفانه.
وإذا خرج من الميت شئ من النجاسة عند الفراغ من تغسيله، غسل منه، ولا يجب عليه إعادة الغسل، فإن أصاب ذلك كفنه، فالصحيح أنه يغسل منها، ولا يقرض ما لم يوضع في القبر، فإن وضع في القبر، وأصابته النجاسة، قرض الموضع من الكفن بالمقراض، ولا يغسل.
وقال بعض أصحابنا: يقرض بالمقراض، ولم يفصل ما فصلناه، بل أطلق ذلك إطلاقا، وما اخترناه مذهب الشيخ الصدوق علي بن بابويه في رسالته (1).
وإذا لم يوجد لغسله كافور، ولا سدر، فلا بأس أن يغسل ثلاث غسلات بالماء القراح، وإن وجد الكافور والسدر فلا بد منه، فإن ذلك واجب، لا مستحب جعله على أصح الأقوال، وإن كان بعض أصحابنا وهو سلار لا يوجب الثلاث غسلات، بل غسلة واحدة، ولا يوجب الكافور ولا السدر في الغسلتين الأولتين.
وإذا مات الإنسان في البحر في مركب، ولم يقدر على الأرض لدفنه، غسل، وحنط، وكفن، وصلي عليه، ثم ينقل بشئ، ويطرح في البحر ليرسب إلى قرار الماء، وهذا هو الأظهر من الأقوال.
وقال بعض أصحابنا: يترك في خابية ويشد رأسها وترمى في البحر، ورد بذلك بعض الروايات واختاره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف (2).
صفحه ۱۶۹