كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
پژوهشگر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۹۰۲ وارد کنید
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ابن ادریس حلی d. 598 AHكتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
پژوهشگر
لجنة التحقيق
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
قال محمد بن إدريس: الصحيح، إن اليد ألقيت باليمامة، ذكر ذلك البلاذري في تاريخه (1)، وهو أعرف بهذا الشأن، وأسيد بفتح الألف وكسر السين.
وإن كانت القطعة خالية من العظم، دفنت، ولا يجب تكفينها، ولا غسلها، ولا الصلاة عليها، ولا يجب على من مسها الغسل، بل يجب عليه غسل ما مسها به فحسب.
وحكم قطعة قطعت من حي آدمي ذلك الحكم.
والمحرم إذا مات غسل كما يغسل الحلال، ويكفن كتكفينه، غير أنه لا يقرب شيئا من الكافور.
وإن كان الميت صبيا يغسل كغسل الرجال، ويكفن، ويحنط كذلك مثل الرجال، وإن كان الصبي ابن ثلاث سنين أو أقل من ذلك، فلا بأس أن يغسله النساء، عند عدم الرجال مجردا من ثيابه، وكذلك الصبية إذا كان لها ثلاث سنين فما دونها، جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء، فإن زادت على ذلك لم يجز، وبعض أصحابنا يجوز في الصبي أن يغسله النساء إلى خمس سنين عند عدم الرجال، والأول أظهر في المذهب.
ولا بأس أن يغسل الرجل امرأته، والمرأة زوجها، وكذلك كل محرم محرم يغسل ذا رحمه من فوق الثياب في حال الاختيار، وهو الأظهر عند أصحابنا، ومذهب شيخنا أبي جعفر في سائر كتبه، إلا في استبصاره فإنه قال:
ذلك عند الاضطرار دون الاختيار (2).
وإن ماتت المرأة ومات الصبي معها في بطنها دفن معها.
فإن كانت ذمية، دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها، وجعل ظهرها إلى القبلة، وليكون وجه الولد إلى القبلة، إذا كان من مسلم
صفحه ۱۶۸