282

كتاب الألفين

كتاب الألفين

ژانرها
Imamiyyah
مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

الخمسون:

الإمامة تتم فائدتها بأشياء:

الأول: نصب الله تعالى للإمام.

الثاني: نصب الأدلة عليه.

الثالث: قبول الإمام للإمامة.

الرابع: إيجاب الله تعالى على المكلفين طاعته وامتثال أوامره، وتحليل قتال من خالفه.

الخامس: إعلامهم ذلك بنصب الأدلة عليه.

السادس: طاعة المكلفين له وامتثال أوامره ونواهيه.

والخمسة الأول من فعله تعالى وفعل[الإمام] (1) ، والسادس من فعل المكلفين، فلو لم يكن الإمام معصوما لانتفى الأول.

أما أولا فللإجماع، فإن الناس بين قائلين: منهم من قال بالنص فأوجب العصمة (2) ، ومن لم يوجبها لم يقل بالنص (3) .

فالقول بالنص مع كون الإمام غير معصوم خارق للإجماع، ولم يجزم المكلف (4)

بقيامه بها، فينتفي فائدة نصبه؛ إذ مع عدم جزم المكلف بذلك لم يحصل له داع إلى اتباعه.

ولا يحصل الرابع أيضا، وإلا لأمكن اجتماع النقيضين، أو خروج الواجب أو القبح عنه، وكلاهما ممتنع، وإمكان الممتنع ممتنع، ولقبحه عقلا.

تقريب المعارف: 172، 174، 182. الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد: 305-306، 313. قواعد المرام في علم الكلام: 177-178، 181.

صفحه ۲۹۶