کفایة الاحکام
كفاية الأحكام
پژوهشگر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۷۹ وارد کنید
کفایة الاحکام
محمد باقر سبزواری d. 1090 AHكفاية الأحكام
پژوهشگر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
واختاره العلامة (1).
ولو انكشف بعد الإفطار كون ذلك اليوم من شوال فالظاهر سقوط الكفارة.
والمشهور أن المكره لزوجته بالجماع يتحمل عنها الكفارة وصومها صحيح.
ولو طاوعته فسد صومها أيضا وكفرت، وعن ظاهر ابن أبي عقيل أنه أوجب على الزوج مع الإكراه كفارة واحدة (2). ومستند الأول رواية ضعيفة، لكن الحكم بها مشهور حتى أن الفاضلين ذكرا أن أصحابنا ادعوا الإجماع على هذا الحكم (3).
وقد يجتمع الكراهة والمطاوعة ابتداء واستدامة فيلزم ثبوت مقتضاهما.
ولا فرق بين الدائمة والمتمتع بها، نظرا إلى إطلاق النص، وفي التحمل عن الأجنبية المكرهة قولان، أقربهما العدم. وتبرع الحي بالتكفير يبرئ الميت على الأصح. وفي جواز التبرع عن الحي أقوال أقربها العدم.
خاتمة في بعض الامور المتعلقة بالنية وفيه مسائل:
الاولى: اختلف الأصحاب في أنه هل يكفي في رمضان نية أنه يصوم غدا متقربا من غير اعتبار نية التعيين؟ فذهب المحقق إلى أنها يكفي (4). وهو المنقول عن الشيخ (5). وذهب بعضهم إلى خلافه (6). والاحتياط فيه.
واختلفوا أيضا في اشتراط نية التعيين في نية صوم النذر المعين، والظاهر عدم الفرق بين كون النذر معينا ابتداءا وبين كونه مطلقا ابتداءا ثم نذر تعيينه، وقيل بالفرق بينهما (7) تعويلا على توجيه ضعيف. وهل يعتبر في النية الوجه من الوجوب
صفحه ۲۴۱