کتاب الخمس
كتاب الخمس
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید
کتاب الخمس
مرتضی انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الأخبار (1) بما باد أهلها وخربت، فالظاهر حمل المطلق على المقيد، لأن المقام مقام التحديد فلا يتوهم عدم المنافاة، فالأرض المذكورة داخلة في مال من لا وارث له إن ثبت عدم الوارث لأربابها، وإلا مجهول المالك.
وأيضا، فقد ورد في غير واحد من الروايات أن " الأرض التي لا رب لها من الأنفال " (2)، وظاهره يشمل ما لو كانت حية من غير إحياء قابلة للانتفاع، إما لكثرة ورود الأمطار، وإما لمد الماء من البحر كما في شط البصرة، ونحوها سواحل بعض البحار، ويؤيده عموم ما دل على أن " الأرض كلها للإمام " (3).
تقييد إطلاق أخبار الأرضين والحاصل: أن أخبار الأرضين المختصة بالإمام قد أطلق في بعضها:
أن " الموات كلها للإمام " (4) وفي آخر: أن " له أرض لا رب لها " (5)، وفي ثالث: " كل أرض باد أهلها " (6) وفي رابع: " كل أرض ميتة أو خربة باد أهلها " (7) وفي خامس: " وكل أرض ميتة لا رب لها " (8) وفي سادس: أن
صفحه ۳۵۳