کتاب الخمس
كتاب الخمس
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید
کتاب الخمس
مرتضی انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ومعاقد الاجماع قد يوهمه، إلا أنه مدفوع بتقييد الموات في بعض الأخبار بكونها باد أهلها (1)، وفي بعضها بكونها لا وارث لها (2) نعم قد أطلقت " الموات " في كثير من الأخبار.
المقطوع عدم بقاء الملكية وبقي هنا ما قطع بعدم بقاء مالكها، والظاهر أنه من الأنفال، لكن الاشكال في أنه مال من لا وارث له، أو داخلة في الموات، وتظهر الثمرة عند تخصيص الأول بفقراء بلد الميت، أو مطلق الفقراء، أو خصوص السادة كما احتمله في الرياض (3) في الميراث المذكور.
العلم ببقاء المالك المجهول وما يعلم بقاؤه ولا يتمكن من معرفة شخصه، ومقتضى إطلاق الفتاوى ومعاقد الاجماع كونها من الأنفال إلا أن تقييد الموات في أخبار الأنفال تارة بما باد أهلها، وأخرى بالتي لا رب لها يوجب خروج ذلك، إلا أن يراد بالرب: المالك المعروف، وحينئذ فيقع التعارض بين أدلة مجهول المالك وأدلة الموات، إلا أن الانصاف: انصراف أدلة الطرفين إلى غير المقام، وعلى فرض الانصراف ففي الترجيح تأمل، ولا يترك الاحتياط.
" التي باد أهلها " لا يشمل المحياة ثم إن ظاهر كثير من الأخبار (4) كون مطلق الأرض التي باد أهلها من الأنفال حتى لو كانت محياة، إلا أنها قيدت في غير واحد من
صفحه ۳۵۲